مرسوم رقم 87-292 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2208
المادة 184
فتح المادة(1 (1) ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وخمسة وأربعين مليونا وثمانمائة ألف دينار (445.800.000 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 27.979.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.629.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.400.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2209 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 9.400.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 1.550.000 مجموع القسم الاول 41.958.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 60.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 816.000 33 02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 65.000 مجموع القسم الثالث 881.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 3.600.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 150.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 1.400.000 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 1.314.000 34 05- الادارة المركزية - الالبسة 107.000 -34 08 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تأثيث المساكن الوظيفية 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 456.000 92-34 الادارة المركزية – الايجار 100.000 97-34 الادارة المركزية --- النفقات القضائية نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 7.277.000 2210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ox الادارة المركزية - صيانة المباني 1.000.000 31-36 اعانة لتسيير مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس امانات التسيير المركز الوطنى التربوي الفلاحي 5.500.000 32-36 اعانة التسيير المعهد التقنولوجي الفلاحي 42.500.000 33-36 اعانة لتسيير 36 34 اعانة المراكز 41-36 اعانة لتسيير الجزائر 51-36 اعانة لتسيير 52-36 اعانة لتسيير 61-36 اعانة لتسيير 62-36 اعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 85.450.000 التكوين والارشاد الفلاحي 41.667.000 المعهد الوطني للبحث الزراعي في 17.967.000 معاهد تنمية الانتاج النباتي 70.060.000 معاهد تنمية الانتاج الحيواني 37.100.000 المعهد الوطني لحماية النباتات 23.500.000 المعهد الوطنى للصحة الحيوانية 35.150.000 36 71- اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 10.380.000 81-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للوثائق الفلاحية 3.000.000 36 94 اعانة المحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية 3.000.000 - 95-36 اعانة للمعهد المياه الوطني للاراضى والسقى وصرف 2.000.000 مجموع القسم السادس 377.274.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 0037 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 428.950.000 الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2211 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
13 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات
44 - ΟΙ الادارة المركزية - المعارض والاحتفالات 750.000 24-44 الادارة المركزية - نفقات الاعلام والارشاد الفلاحي 2.000.000 25-44 الادارة المركزية - التشجيع على تنمية تربية الخيل 11.600.000 مجموع القسم الرابع 14.350.000 مجموع العنوان الرابع 16.850.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة 445.800.000 2212 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-166
مرسوم رقم 88-166 مؤرخ في 11 محرم عام 1409 الموافق 23 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 1197
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.