مرسوم رقم 87-313 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يجدد اسعار بيع بعض المنتوجات البترولية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع أنواع البنزين والغاز أويل كما يأتي :
سعر البيع الجزائي (دج) سعر البيع في محطة المنتوجات وحدة الكيل الى معيدي البيع الى المستهلكين التوريع (دج) بنزين ممتاز هكتولتر 331,40 332,40 345,00 بنزين عادي هكتولتر 271,40 272,40 285,00 غاز أويل هكتولتر 73,70 75,00 85,00
المادة 2
فتح المادةتشمل الاسعار المحددة في هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول يناير سنة 1988
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 86-143 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المذكور أعلاه.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.