مرسوم رقم 87-294 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية السنة 1988 2215
المادة 184
فتح المادة(1 (1) ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وستة وعشرين مليونا وثمانمائة واحد عشر ألف دينار (326.811.000 دج) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر : بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير النقل في سنة 1988 من ميزامية التسيير ، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 20.262.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 706.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 600.000 2216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 80.000 مجموع القسم الاول 1.6480 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 90.000 مجموع القسم الثاني 90.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 400.000 -33 12 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 40.000 مجموع القسم الثالث 440.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.625.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 516.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 1.610.000 0434 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.879.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 54.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 220.000 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 250.000 - مجموع القسم الرابع 6.154.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2217 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة معهد خصائص المياه والاحوال الجوية والتكوين والابحاث 8.500.000 36 02 اعانة للمكتب الوطني للارصاد الجوية 45.000.000 - 03-36 اعانة للمعهد العالى البحرى 10.677.000
36 - об اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى 3.060.000 مجموع القسم السادس 67.237.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 96.269.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي الادارة المركزية - المنح وتعويضات التداريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 3.400.00 مجموع القسم الثالث 3.400.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 02-44 اعانة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لصيانة شبكة السكك الحديدية 223.642.000 2218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه العناوين 1 الاعتمادات المخصصة (دج) رقم الأبواب 1 04-44 مساهمة الدولة في صيانة مطارات الجنوب - اعانة للمؤسسة الوطنية لاشغال الطيران وأمنه 2.500.000 05-44 اعانة لمراكز الطيران الخفيف الوطنية 1.000.000 مجموع القسم الرابع 227.142.000 مجموع العنوان الرابع 230.542.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 326.811.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2219
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-123
مرسوم رقم 88-123 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 957
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.