مرسوم رقم 87-305 مؤرخ في 8 جمادى الاولي عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2265
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف دينار (115.905.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -अ 10 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.000.000 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000 31 - 2266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 550.000 -31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 90.000 مجموع القسم الاول 26.740.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ربوع حوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 مجموع القسم الثالث 710,000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.500.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 550.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 607.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.510.000 34-05 الادارة المركزية -- الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 231.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 4.463.000 الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2267 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس اشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - – صيانة المباني 500.000 36 02 اعانة للمعهد - 36 03 اعانة للمعهد - مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير الوطنى للصناعات المصنعية 41.500.000 الوطني لمواد البناء 15.500.000 36 04- اعانة للمعهد الوطنى للصناعات الغذائية 16.000.000 36 II اعانة للمعهد - الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 8.500.000 36 21 اعانة للديوان الوطني للتمتير القانوني 7.877.000 مجموع القسم السادس 89.377.000 مجموع العنوان الثالث 115.805.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التدريب الأجور المسبقة - نفقات التكوين 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة 115.905.000 2268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه مرسوم رقم 37-306 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 . - ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، و بمقتضى القانون رقم 87 20 المؤرخ في جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988
المادة 184
فتح المادة(1 (1) ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وأربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانين ألف دينار (204.987.000 دج) والمخصصة لوزير الشبيبة والرياضة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.400.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 3x 1-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها 700.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2269 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-81 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية 3.800.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات 280.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 172.000 مجموع القسم الاول 25.352.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 25.000 - مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 - مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 2.500.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 650.000 - 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.560.000 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 100.000 - -34 об الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي 5.500.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 520.000 34 92- الادارة المركزية - الايجار 200.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات
- - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 80.000 مجموع القسم الرابع 12.610.000 2270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة المراكز التكوين 82.200.000
36 - II اعانة لمكتب المركب الأوليي 7.000.000 36 31- اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 9.200.000 36-41 اعانة لمكاتب في الولايات المركبات المعدة لمختلف الرياضات 13.000.000 36-51 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 8.200.000 مجموع القسم السادس 119.600.000 القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية 8.000.000
37 - II الادارة المركزية - تأمينات التلاميذ 500.000 37-21 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 3.100.000 22-37 الادارة المركزية - المقابلات الدولية في الرياضة وللشبيبة 7.500.000 مجموع القسم السابع 19.100.000 مجموع العنوان الثالث 177.487.000 الاربعاء و جمادى الأولى عام 1408 رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2271 العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ المنح وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 1.500.000 -43 03 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 16.000.000 -43 04 اعانة لتسيير الصيفية المكتب الجزائرى المراكز المخيمات 10.000.000 مجموع القسم الثالث 27.500.000 مجموع العنوان الرابع 27.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة 204.987.000 2272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه مرسوم رقم 37-307 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 (المادة 184 - (1 (1) .
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستة وثمانين مليون دينار (86.000.000 دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجازئرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشادلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 55.000.000 ΟΙ الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 7.513.000 02-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 03-31 الاجور ولواحقها للبيان الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2273 رقم الأبواب العناوين 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم 52.000 : مجموع القسم الاول 62.565.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 450.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 450.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية مجموع القسم الرابع 7.150.000 للبيان القسم الثالث 7.150.000 الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 6.986.000 2.909.000 2.267.000 1.093.000 90.000 750.000 للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع 320.000 القسم الرابع 14.415.000 2274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 1.120.000 مجموع القسم الخامس I.120.000 مجموع العنوان الثالث 85.700.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الإدارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 300.000 - مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد 86.000.000 والمواصلات الاربعاء 9 جمادي الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2275
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.