مرسوم رقم 87-295 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2219
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وستة وسبعين مليون دينار (676.000.000 (دج) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1938، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في سنة 1988 من ميزانية التسيير ، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 16.800.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 951.500 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.000.000 2220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) -31 II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 320.000.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 34.378.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 6.187.000 -31 21 مصالح إدارة السجون - الاجور الرئيسية 120.600.000 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 31-31 التوثيق - الأجور الرئيسية 32.699.000 45.768.000 32-31 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 3.420.000 33-37 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.973.000 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط سابقا - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - أجور الموظفين بعطلة طويلة الأمد مجموع القسم الثاني 8.089.500 المرخص لهم للبيان القسم الأول 592.866.000 الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 150.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 150.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 13.115.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية للبيان 03-33 الادارة المرمزية - الضمان الاجتماعي 56.000 مجموع القسم الثالث 13.171.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2221 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة
34 - II المصالح القضائية تسديد النفقات -34 12 المصالح القضائية الادوات والاثاث 13-34 المصالح القضائية - اللوازم 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح القضائية - الالبسة -34 21 مصالح السجون تسديد النفقات 22-34 مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون التكاليف الملحقة 25-34 مصالح السجون - الالبسة -34 26 مصالح السجون اطعام المسجونين 31-34 التوثيق تسديد النفقات 32-34 التوثيق - الادوات والاثاث 33-34 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 35-34 التوثيق - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية – الايجار 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية الاعتمادات المخصصة (دج) 1.730.000 200.000 1.100.000 10.469.000 90.000 440.000 1.000.000 1.585.000 2.400.000 150,000 1.100.000 1.450.000 1.300.000 1.800.000 2.000.000 30.000.000 40.000 150.000 230.000 129.000 للبيان 4.400.000 200.000
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبه على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 62.013.000 2222 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني
35 - II المصالح القضائية - صيانة المباني 35-21 مصالح السجون – صيانة المباني 32-35 التوثيق - صيانة المباني الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 150.000 900.000 650.000 100.000 مجموع القسم الخامس 1.800.000 القسم السابع نفقات مختلفة -37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجزائي 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 676.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 676.000.000 الاربعاء وجمادي الاولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2223
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-98
مرسوم رقم 88-98 مؤرخ في 29 رمضان عام الانظمة ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 820 1973 809 i
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.