مرسوم رقم 87-297 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1988 2229
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وسبعة وتسعين مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دينار (197.450.000 دج) والمخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية فى سنة 1988 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.000.000 02-37 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 2236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 600.000 81-32 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 5.100.000 مجموع القسم الاول 25.700.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 300.000 -33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 مجموع القسم الثالث 310.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΣ الادارة المركزية - تسديد النفقات 3.900.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 200.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 630.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.850.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 265.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 1.985.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 8.930.000 الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2231 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000
36 - ΟΙ اعانة لتسيير 1136 اعانة لتسيير 21-36 اعانة لتسيير ومشتقاتها مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس امانات التسيير المعهد الجزائري للبترول 84.000.000 المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 68.000.000 مركز البحث لرفع شأن المحروقات 10.000.000 مجموع القسم السادس 162.000.000 مجموع العنوان الثالث 197.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 197.450.000 2232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولي عام 1408 ه مرسوم رقم 67-295 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988.
- - ان رئيس الجمهورية -- - بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ فى جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة الجدول 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988
المادة 184
فتح المادة(1 (1) 6 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وثمانية وثلاثين مليونا ومائة ألف دينار (238.100.000 دج) والمخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 27.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 950.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون .
الاجور ولواحقها 826.000 31-21 مراكز الثقافة والاعلام - الاجور الرئيسية 1.000.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب -31 22 مراكز الثقافة المختلفة 31 31-31 معمل دراسات الرئيسية 32-31 معمل دراسات الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2233 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) والاعلام - التعويضات والمنح 250.000 وادى مزاب واصلاحه - الاجور 550.000 وادي مزاب و اصلاحه - التعويضات والمنح المختلفة 70.000 33-31 معمل دراسات وادى مزاب واصلاحه - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 50.000 41-31 مركز التوزيع 42-31 مركز التوزيع المختلفة 43-31 مركز التوزيع السينمائى - الاجور الرئيسية 2.500.000 السينمائى - التعويضات والمنح 250.000 السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 100.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 80.000 مجموع القسم الاول 33.626.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 900.000 -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 10.000 21-33 مراكز الثقافة والاعلام - المنح العائلية 50.000 31-33 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - المنح العائلية 15.000 4-33 مركز التوزيع السينمائي - المنح العائلية 170.000 مجموع القسم الثالث 1.145.000 2234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.100.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 750.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.200.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.200.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 06 الادارة المركزية - طبع وتوزيعها 90.000 الكتب والنشريات 250.000 07-34 الادارة المركزية - اقتناء أشياء الاعمال الفنية 1.000.000 31-34 معمل دراسات وادي مزاب النفقات واصلاحه تسديد 10.000 32-34 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - الادوات والاثاث 5.000 33-34 معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه - اللوازم 10.000 34-34 معمل دراسات وادي مزاب الملحقة 35-34 معمل دراسات وادي مزاب 41-34 مركز التوزيع السينمائي واصلاحه التكاليف 20,000 واصلاحه - الالبسة 2.000 تسديد النفقات 210.000 42-34 مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث 50.000 43-34 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 180.000 44-34 مركز التوزيع السينمائي - التكاليف الملحقة 20.000 45-34 مركز التوزيع السينمائي - الالبسة 12.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 700.000 91-34 معمل دراسات وادى مزاب السيارات واصلاحه - حظيرة 15.000 -34 96 فتركز التوزيع السينمائي - حظيرة السيارات 75.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية 2235 الاعتمادات المخصصة (دج) 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية ونفقات الخبرة التعويضات المترتبة مجموع القسم الخامس على الدولة 100.000 القسم الرابع 6.999.000 أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 500.000 03-35 مركز التوزيع السينمائي - صيانة المباني 50.000 مجموع القسم الخامس 550.000 القسم السادس اعانة التسيير -36 II اعانة المعاهد التقنولوجية للفندقة 12.600.000 36-12 اعانة المعهد العالى للفندقة والسياحة 4.300.000 36 13- اعانة المعهد الوطني للموسيقى 36 14- اعانة المركز الجزائري للسينما 36 15- اعانة الانشطة المسرحية 36-16 اعانة المكتبة الوطنية 7.600.000 1.600.000 29.000.000 5.700.000 36 17- اعانة المعهد الوطنى للفن الدرامي والرقص 6.800.000 36-18 اعانة المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 3.500.000 36 19- اعانة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 14.000.000 36-20 اعانة دور الثقافة 19.000.000 36-21 اعانة المركز الوطني للدراسات التاريخية 11.000.000 36 23- اعانة المتحف الوطني للمجاهد 36 25- اعانة ديوان رياض الفتح 36-26 اعانة المتاحف الوطنية 36-27 قصر الثقافة 4.350.000 12.000.000 9.200.000 18.000.000 36-28 اعانة الوكالة الوطنية للمياه المعدنية، والحمامات المعدنية والمناخية 4.000.000 2236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 29-36 اعانة الوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية النصب التذكارية والمواقع التاريخية 14.500.000 مجموع القسم السادس 177.150.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات 200.000 03-37 - الادارة المركزية - نفقات حفلات الاستقبال والعلاقات العمومية 200.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 219.900.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التداريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 1.100.000 43-02 الادارة المركزية - التظاهرات الثقافية 6.800.000 03-43 الادارة المركزية - تشجيع الانشطة
43 - II الادارة المركزية - المساهمة في «الثقافة الثقافية 5.500.000 نشر مجلة 1.800.000 مجموع القسم الثالث 15.200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات
44 - ΟΙ اعانة النقابات السياحية والتدخلات 1.500.000 04-44 الادارة المركزية - تنمية السياحة وترقيتها 1.500.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 18.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة 238.100.000 الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2237
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.