مرسوم رقم 87-293 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2212
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وسبعة وسبعين مليونا وسبعمائة ألف دينار (377.700.000 دج) والمخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1406 | الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.500.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 943.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 600.000 1 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 تف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2213 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 35.000 مجموع القسم الاول 21.078.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 2.000 مجموع القسم الثاني 2.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 400.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 مجموع القسم الثالث 430.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.425.000 -34 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 290.000 - 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 490.000 الادارة المركزية ل التكاليف الملحقة 700.000 04-34 الادارة المركزية - الالبسة 60.000 05-34 об الادارة المركزية - شراء وسائل اعلامية -34 واشتراكات 1.930.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 441.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع القسم الرابع 5.341.000 القسم الخامس اشغال الصيانة -35 الادارة المركزية - صيانة المباني 227.000 مجموع القسم الخامس 227.000 2214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء وجمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير -36 ΟΙ اعانة لمؤسسة البث الاذاعي الوطنية 60.000.000 36 02 اعانة لمؤسسة التلفزة الوطنية 145.000.000 - 03-36 اعانة المؤسسة البث التلفزى الوطنية 75.000.000 04-36 اعانة لمؤسسة الانتاج المسمعي البصرى الوطنية 20.000.000 36-12 اعانة لوكالة الانباء الجزائرية 32.200.000 36 12 13- اعانة لتسيير الصحافة المكتوبة 10.000.000 36-16 اعانة للمركز الوطنى لوثائق الصحافة والاعلام 2.000.000 17-36 اعانة للوكالة الوطنية للتصوير الصحفى والاعلام 2.000.000 مجموع القسم السادس 346.200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية - المصاريف المختلفة 314.000 مجموع القسم السابع 314.000 مجموع العنوان الثالث 373.592.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ الادارة المركزية - طبع المنشورات وتوزيعها في الخارج . الانشطة الاشهارية 3.743.000 مجموع القسم الثاني 3.743.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 02 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 100.000 03-43 الادارة المركزية - الجائزة الوطنية للصحافة 265.000 مجموع القسم الثالث 365.000 مجموع العنوان الرابع 4.108.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام 377.700.000 الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.