مرسوم رقم 87-302 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والغابات والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2255
المادة 184
فتح المادة(1 (1) ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة واثنين واربعين مليونا وثمانمائة الف دينار (342.800.000 دج) والمخصصة لوزير الرى والغابات والصيد البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والغابات والصيد البحرى فى سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( العنوان دج) الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 35.021.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.611.000 2256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 900.000 -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 17.000.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 850.000 - مجموع القسم الاول 56.382.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 1.334.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 73.000 مجموع القسم الثالث 1.407.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 3.359.000 ΟΙ 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 590.000 -34 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.660.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 8.044.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 3.626.000 -34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 2.500.000 - -34 82 الموظفون المتعاونون - تأثيث المساكن 100.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 8.109.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 140 ه رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2257 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 9234 الادارة المركزية - الايجار 100.000 34 97 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 400.000 مجموع القسم الرابع 15.488.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 1.310.000 -35 02 الادارة المركزية -- مكافحة الطفيليات في الغابات 8.000.000 36 ΟΙ اعانة للمدرسة - -36 II اعانة لمراكز مجموع القسم الخامس 9.310.000 القسم السادس اعانات التسيير الوطنية العليا للرى 21.000.000 التكوين في الري والبيئة والغابات 35.800.000 36 اعانة المدارس التكوين التقني للصيادين 12.500.000 12 -36 21 اعانة للوكالة الوطنية للموارد المالية 40.000.000 36 31 اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 13.600.000 36 41- اعانة للمعاهد 36 42 اعانة للمركز -- 36 43- اعانة للمركز التقنولوجية 13.100.000 الوطني التربوي وتحسين الري. 1.000.000 الوطني لوثائق الرى 2.500.000 44-36 اعانة المركز الدراسات والبحث المطبق والوثائق من اجل الصيد البحرى وتربية المائيات 3.700.000 36 51- اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية 27.500.000 36 61 اعانة للوكالة 71-36 العانة لحديقة الوطنية الخاصة بحماية البيئة 7.043.000 الرياضات والتسلية في باينام 9.000.000 2258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء - جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-81 اعانة لمتحف الطبيعة 8.000.000 36 91- اعانة للوكالة الوطنية للسدود 49.500.000 92-36 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير 10.300.000 94-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بانجاز الهياكل المائية للسقى وصرف المياه 3.000.000 مجموع القسم السادس 246.543.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية مكافحة الحرائق - المراقبة 6.000.000 - مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 335.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة نفقات التكوين 7.200.000 مجموع القسم الثالث 7.200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44 - ΟΣ الادارة المركزية - المعارض والتظاهرات ذات الطابع القطاعي 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الرابع 7.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والغابات والصيد البحرى 342.800.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-226
مرسوم رقم 88-226 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الرى والغابات. 1534
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.