مرسوم رقم 87-311 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2235
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة وثمانين مليونا واثنين وسبعين ألف دينار (83.072.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 720.000
- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 03-31
- الاجور ولواحقها 650.000 مجموع القسم الاول 20.370.000 2286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنج
32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 410.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 مجموع القسم الثالث 420.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.400.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 350.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.160.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.500.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية – حظيرة السيارات 202.000 - 34-92 الادارة المركزية - الايجار 1.800.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 6.472.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب 36 ΟΙ اعانة للمعهد - 36 II اعانة للمعهد - 36 21 اعانة للمعهد
- الصيانة 36 31- اعانة للمكتب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2287 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير الوطنى للهندسة الميكانيكية 20.000.000 الوطني للكهرباء والالكترونيك 18.000.000 الوطني للدراسات والابحاث في 10.000.000 الوطني للجيولوجيا 6.000.000 مجموع القسم السادس 54.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية - مؤتمرات وملتقيات 900.000 مجموع القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 82.772.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة 83.072.000 2288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-113
مرسوم رقم 88-113 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الثقيلة . 881
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.