مرسوم رقم 87-308

مرسوم رقم 87-308 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2275

المادة 184

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 87-308

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 88-124

    مرسوم رقم 88-124 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 960

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.