مرسوم رقم 87-289 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الخارجية من ميزانية التسيير المالية لسنة 1988. لوزير الشؤون بموجب قانون 2182 للجمهورية الجزائريه الاربعاء
مرسوم رقم 87-289 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الخارجية من ميزانية التسيير المالية لسنة 1988. لوزير الشؤون بموجب قانون 2182 للجمهورية الجزائريه الاربعاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 88-196
مرسوم رقم 88-196 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1398
-
مرسوم رقم 88-173
مرسوم رقم 88-173 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1317
-
مرسوم رقم 88-79
مرسوم رقم 88-79 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية التسيير لوزارة الشؤون الخارجية. A 633 A
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.