مرسوم رقم 87-304 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2262
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وثمانمائة واثنين وسبعين مليون دينار (3.872.000.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة العمومية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 23.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.200.000 مجموع القسم الاول 25.700.000 الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الثاني 2263 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية ربوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية - 500.000 10.000 مجموع القسم الثالث 510.000 القسيم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 3.000.000 -34 02 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 280.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 900.000 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 1.400.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 80.000 34-81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 5.500.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 415.000 35.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 110.000 مجموع القسم الرابع II.720.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية 47.250.000 36 21 العانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 12.850.000 - 2264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36 31- اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 209.000.000 36-41 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 27.700.000 مجموع القسم السادس 296.800.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ - ΟΙ - المحاضرات والملتقيات 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 335.810.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط الثقافي والتربوى -43 ΟΙ نشاط التربية الصحية 2.210.000 مجموع القسم الثالث 2.210.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46 - ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية 3.529.000.000 46-03 تشجيع للخدمات الخاصة بحماية الصحة 150.000 46 04 مساهمة فى تمويل نشاط الهلال الاحمر الجزائري 830.000 - مجموع القسم السادس 3.529.980.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط
47 - ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.536.190.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية 3.872.000.000 الاربعاء 9 جمادي الاولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2265
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-246
مرسوم تنفيذي رقم 88-246 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة العمومية. 1746
-
مرسوم رقم 88-69
مرسوم رقم 88-69 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك .509
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.