مرسوم رقم 87-301 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2250 الاربعاء 2181
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد ان رئيس الجمهورية مقدارها بسبعة عشر مليارا وواحد وثمانين مليون بناء على تقرير وزير المالية، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و بمقتضى القانون رقم 87 20 المؤرخ في
- 20 - 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنه الجدول دينار (17.081.000.000 دج) والمخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - OI الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 49.922.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.257.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2251 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها -31 21 مؤسسات التعليم الاساسي - -31 22 مؤسسات التعليم الاساسي - المختلفة 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى الرئيسية 1.430.000 الاجور الرئيسية 4-945-399.000 التعويضات والمنح 304.859.000 والتقنى الاجور 2.346.342.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى التعويضات والمنح المختلفة 35-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - 223.735.000
- الاجور الرئيسية 267.372.000 36-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - التعويضات والمنح المختلفة 19.917.000 39-3 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - الاجور الرئيسية 3.813.000 40-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - التعويضات والمنح المختلفة 2.213.000 43-33 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - الاجور الرئيسية 6.452.352.000 44-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة 191.641.000 45-31 المعهد التربوى الوطني - الأجور الرئيسية ε1.698.000 46-31 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 716.000 49-32 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 2.524.000 50-32 المركز الوطني لمحو الامية - المختلفة 57-31 المركز الوطني للتعليم المعمم التعويضات والمنح 256,000
- الأجور الرئيسية 10.432.000 58-31 المركز الوطني لمحو الامية التعويضات والمنح المختلفة 930.000 2252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 65 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 37.988.000 -31 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 10.000.000 99-31 مرتبات وتعويضات الموظفين المنتدبين 180.743.000 مجموع القسم الاول 15.065.539.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنسح -39 ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 1.100.000 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - المنح العائلية 120.960.000 -33 II . 33 مؤسسات التربية الوطنية - المنح العائلية 129.965.000 21 مجموع القسم الثالث 252.025.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 4.500.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 450.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.215.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 110.000 4134 موظفو التفتيش - تسديد النفقات 1.400.000 42-34 الموظفون المتعاونون ... تسديد النفقات 100.000 : 18 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 539.008 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2253 رقم الأبواب العناوين 92-34 الادارة المركزية - الايجار الاعتمادات المخصصة (دج 120.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 400.000 مجموع القسم الرابع 30.834.000 القسم الخامس اشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 1.200.000 35-12 المعاهد التقنولوجيا للتربية – صيانة المباني 7.500.000 مجموع القسم الخامس 8.700.000 القسم السادس اعانات التسيير 30-21 اعانة لمؤسسات التعليم الاساسي 435.000.000 31-36 اعانة لمؤسسات التعليم المتوسط والتقني 284.000.000 35-36 اعانة للمعاهد التقنولوجيا للتربية 10.000.000 39-36 اعانة للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية 43-36 اعانة لملحقات مؤسسات التعليم الاقسام الداخلية 45-36 اعانة للمعهد التربوي الوطني 36 49 اعانة للمركز الوطني لمحو الامية - 2.000.000 الاساسي ذات 9.000.000 22.480.000 1.059.000 51-36 اعانة لمركز التموين وصيانة التجهزات والوسائل العلمية 6.120.000 57-36 اعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم للبيان 36 60 اعانة لتكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم 35.000.000 - 36 61 اعانة للنشاط الثقافي في مؤسسات التعليم - الاساسي 2.500.000 36 62 اعانة للنشاط الثقافى فى مؤسسات التعليم - الثانوي والتقني 1.000.000 مجموع القسم السادس 808.159.000 2254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) المصاريف المختلفة -37 ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات 96.000.000 مجموع القسم السابع 96.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.261.287.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
- στ النشاط التربوي في الخارج
42 - II النشاط التربوي الاستثنائي 3.000.000 15.000.000 مجموع القسم الثاني 18.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ المنح الدراسية 134.000.000 35-43 المعاهد التقنولوجيا للتربية - تلاميذ في التكوين
- الرواتب المسبقة ورواتب التمرين. 430.976.000 4-43 اعانة للخدمات التكميلية المدرسية 1.265.000 42-43 المطاعم المدرسية 185.000.000 43-43 النشاط التربوى لفائدة المهاجرين 50.000.000 مجموع القسم السابع القسم الثالث 801.241.000 النشاط الاجتماعي - الوقاية 31-47 النظافة المدرسية مجموع 472.000 القسم السابع 472.000 مجموع العنوان الرابع 819.713.000 مجموع الاعتمادات المخصصة والتكوين لوزير التربية 17.081.000.000 الأربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 88-211
مرسوم رقم 88-211 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1409 الموافق 25 اكتوبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 1450
-
مرسوم رقم 88-125
مرسوم رقم 88-125 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 960
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.