مرسوم رقم 87-291 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 . 2204
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بتسعة وأربعين مليون دينار (49.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في سنة 1988 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 14.300.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 600.000 مجموع القسم الاول 15.800.000 الاربعاء و جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2205 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 580.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 مجموع القسم الثالث 600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 800.000 0234 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 400.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 400.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 700.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 200.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة -
- على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 2.570.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 2206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير -36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الدينية في سيدي عبد الرحمن
36 - II اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الدينية في سيدي عقبة الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الاطارات اليلولى 4.000.000 الاطارات 5.000.000 41-36 اعانة للمركز الثقافى الاسلامي بالجزائر العاصمة 4.000.000 36-51 اعانة للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بسعيدة 3.500.000 61-36 اعانة للمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في التلاغمة مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 41-37 ملتقى الفكر الاسلامي 3.500.000 السادس 20.000.000 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 42.880.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي النشاط الدولي 5.200.000 مجموع القسم الثاني 5.200.000 الاربعاء 9 جمادي الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2207 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 02 نفقات تنظيم مسابقات حفظة القرآن 20.000 43 II الادارة المركزية - النشاطات الدينية لفائدة المهاجرين 300.000 -43 21 الادارة المركزية -- طبع كتب ومنشورات اسلامية وتوزيعها 600.000 مجموع القسم الثالث 920.000 مجموع العنوان الرابع 6.120.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية 49.000.000 2209 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-165
مرسوم رقم 88-165 مؤرخ في 11 محرم عام 1409 الموافق 23 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. . 1196
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.