مرسوم رئاسي رقم 92-480 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل 2399
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 44-96 " اعانة لتبعية الخدمة العمومية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار ( 11.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الاقتصاد الفرع الادارة العنوان التدخلات القسم الاول المركزية الرابع العمومية الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في الغرف الولائية للتجارة. 6.400.000 03-44 المساهمة في الغرفة الوطنية للتجارة.. 4.600.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الرابع 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-547
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.