مرسوم تنفيذي رقم 92-488 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية. 2412
المادة الأولى
فتح المادةتستند الى وزير التربية الوطنية في اطار تنظيم الحكومة المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه، الصلاحيات التي كانت تؤول سابقا الى كل من وزير التربية ووزير الجامعات والوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا بمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 91-88 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1991 ورقم 91-115 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ورقم 90-392 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكورة اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-232
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 92-488 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-178
مرسوم تنفيذي رقم 93-178 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-177
مرسوم تنفيذي رقم 93-177 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-176
مرسوم تنفيذي رقم 93-176 مؤرخ في 29 محرم عام 1414 الموافق 19 يوليو سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 الوطني للتعليم العالي. والمتضمن القانون الاساسي للمعهد 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1413 الموافق 7 مارس سنة 1993، يتضمن اختصاصات اللجنة الجامعية الوطنية وتنظيمها وسيرها وتشكيلها . 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1413 الموافق 18 فبراير سنة 1993، يتضمن تحديد الشعب ومدة التداريب في الوسط المهني المنظم لصالح طلبة المعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين الموجودة تحت وصاية وزارة السكن
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-489
مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك )
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-232
مرسوم تنفيذي رقم 93-232 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-490
مرسوم تنفيذي رقم 92-490 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. 2397
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.