مرسوم تنفيذي رقم 92-487 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن انشاء اقامة تابعة للدولة ( استدراك )
المادة الأولى
فتح المادةيقتطع من الممتلكات التابعة لمؤسسة تسيير المركز السياحي في نادي الصنوبر الواقعة في بلدية سطاويلي، ولاية تيبازة، المجموع العقاري المبين في المادة 2 أدناه والمعد لانشاء اقامة تابعة للدولة.
المادة 2
فتح المادةيشمل المجموع العقاري المذكور في المادة الاولى اعلاه الوعاء العقاري البالغة مساحته 36 هكتارا و 80 آرا على نحو ما يحدده الشريط الاحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يشمل المباني المشيدة عليه. ويدرج في الاملاك العمومية التابعة للدولة على ان يخصص لمصالح رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةتتكون من المحال والمرافق الملحقة بهذا المجموع العقاري اقامة تابعة للدولة وغير قابلة للتنازل عنها.
يمكن أن توضع المساكن بصورة مجانية ومؤقة تحت تصرف شخصيات تقتضي وظائفهم العليا أو اعمالهم تبعيات خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتولى صيانة هذا المجموع العقاري المذكور أعلاه وحفظه مصالح رئيس الحكومة من الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض وفي اطار ميزانية التسيير المخصصة له.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يسند تسيير الخدمات المشتركة الى هيئة عمومية على أساس اتفاقيات تعدها ادارة الأملاك الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتفسخ العقود والايجارات الجاري مفعولها في تاريخ نشر هذا المرسوم. 2412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-294
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-240 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-487 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-294
مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.