مرسوم رئاسي رقم 92-485 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل 2403 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل 2404 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل 2405
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مليؤنان وتسعمائة ألف دينار ( 22.900.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتما قدره مليونان وتسعمائة ألف دينار ( 2.900.000 دج ) ويقيد الجدول / العدد 93 6 رجب عام 1413 في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد، ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي................ 900.000 مجموع مجموع القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 2.900.000 الاعتمادات المخصصة 2.900.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-552
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.