مرسوم رئاسي رقم 92-484 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليون دينار (213.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37-01 مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليون دينار (213.000.000 دج ( ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال، وفي الباب 44 – 01 " الادارة المركزية - اعانة للمؤسسات السمعية البصرية ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد، ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-17
- الدستور
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 92-395
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.