مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ( استدراك )
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، تحت سلطة الوزير الذي يساعده كاتب الدولة للتعليم الاساسي والثانوى وكاتب الدولة للتعليم العالي وكاتب الدولة للبحث العلمي، على ما يأتي :
ديوان الوزير ويتألف من :
- مدير الديوان الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال ويساعده مديران (2) للدراسات
- رئيس الديوان عشرة (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص وستة (6) ملحقين بالديوان.
الهياكل التالية :
- المديرية العامة للادارة والوسائل التي تتكون من مديرية الموظفين ومديرية المالية ومديرية الوسائل مديرية برامج التعليم الاساسي والثانوى مديرية التعليم العالي مديرية البحث الجامعي مديرية التنظيم المدرسي مديرية التخطيط مديرية الاستثمارات والتقييس مديرية تكوين الموظفين مديرية برامج البحث العلمي، مديرية البيئة . مديرية التوجيه والاتصال مديرية التعاون والعلاقات الدولية مديرية النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيمارس كاتب الدولة، في اطار توجيهات وزير التربية الوطنية الصلاحيات المتعلقة بالادارة والتنشيط والمراقبة على الهياكل والاجهزة التابعة مباشرة لمجال اختصاصه.
يساعد كاتب الدولة مديران (2) للدراسات ورئيسان (2) للدراسات.
المادة 3
فتح المادةتتكون المديرية العامة للادارة والوسائل من : 2414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - مديرية الموظفين وتضم :
أ - المديرية الفرعية لموظفي سلك التعليم
ب - المديرية الفرعية لموظفي الادارة المركزية
ج - المديرية الفرعية لموظفي التأطير د – المديرية الفرعية لتنظيم المسار المهني.
2 - مديرية المالية وتضم :
أ - المديرية الفرعية لمراقبة مؤسسات التعليم الاساسي والثانوي
ب - المديرية الفرعية لمراقبة المؤسسات الوطنية ومؤسسات التعليم العالي، ج المديرية الفرعية للميزانية
د - المديرية الفرعية للمحاسبة. 3 مديرية الوسائل وتضم :
أ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين
ب - المديرية الفرعية لموظفي الصيانة والخدمات
ج - المديرية الفرعية لتسيير الاملاك العقارية والمنقولة
د - المديرية الفرعية للتسفير.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية برامج التعليم الاساسي والثانوي :
1 - المديرية الفرعية للمواد العلمية
2 - المديرية الفرعية للمواد الادبية
3 - المديرية الفرعية للمواد التقنية
4 - المديرية الفرعية لتقويم البرامج.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية التعليم العالي : 1 المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتقنولوجيا
2 - المديرية الفرعية للعلوم البيولوجية والطبية / العدد 93 6 رجب عام 1413 3 المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والانسانية
4 - المديرية الفرعية للآداب واللغات.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية البحث الجامعي : 1 – المديرية الفرعية للبرمجة والتقييم
2 - المديرية الفرعية للتبادلات والخدمات العلمية والتقنية
3 - المديرية الفرعية للدراسات العليا.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية التنظيم المدرسي :
1 - المديرية الفرعية لتنظيم المدارس الأساسية
2 - المديرية الفرعية لتنظيم الثانويات والمتاقن
3 - المديرية الفرعية للتشريع المدرسي.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية التخطيط :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط
2 - المديرية الفرعية للاحصاءات
3 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي. 4
المادة 9
فتح المادةتضم مديرية الاستثمارات والتقييس
1 - المديرية الفرعية لتقييس الهياكل الأساسية
2 - المديرية الفرعية لتقييس التجهيزات
3 - المديرية الفرعية لتثمين الاستثمارات.
المادة 10
فتح المادةتضم مديرية تكوين الموظفين : 1 المديرية الفرعية لبرامج التكوين
2 - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين الأولي
3 - المديرية الفرعية لتحسين وتجديد المعلومات.
المادة 11
فتح المادةتضم مديرية البرامج للبحث العلمي
1 - المديرية الفرعية للبرامج
2 - المديرية الفرعية لتقييم البحث العلمي،
3 - المديرية الفرعية للتنسيق بين القطاعات.
المادة 12
فتح المادةتضم مديرية البيئة : 1 المديرية الفرعية للتقنين والتقييس 6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
2 - المديرية الفرعية للمراقبة والوقاية
المادة 13
فتح المادةتضم مديرية التوجيه والاتصال :
1 - المديرية الفرعية للتوجيه
2 - المديرية الفرعية للاتصال
3 - المديرية الفرعية للتوثيق.
المادة 14
فتح المادةتضم مديرية التعاون والعلاقات الدولية :
1 - المديرية الفرعية للتعاون في مجال التكوين
2 - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي والمتعدد الاطراف
3 - المديرية الفرعية للمنظمات الدولية.
المادة 15
فتح المادةتضم مديرية النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي :
1 - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي
2 - المديرية الفرعية للنشاط الرياضي
3 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
المادة 16
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية عدد المكاتب بما يتراوح بين مكتبين (2) وأربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 17
فتح المادةيمارس مسؤولو هياكل الادارة المركزية وأجهزتها المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليهم في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 18
فتح المادةيحدد عدد الموظفين اللازم لسير الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التربية الوطنية بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-89 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 ورقم 116-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 ورقم 393-90 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكورة أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-233
« تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 92-489 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-233
مرسوم تنفيذي رقم 93-233 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-164
مرسوم تنفيذي رقم 93-164 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق المطلوبة لمياه الاستحمام. 14 10 يوليو سنة 1993، يحدد النوعية 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-160
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993، ديوان وزير التربية الوطنية. 24 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-490
مرسوم تنفيذي رقم 92-490 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. 2397
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-89
- يلغي 116-91 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 393-90 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.