مرسوم رئاسي رقم 92-481 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية:
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150.000دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، في الباب رقم 31-02 " الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 31-03 " الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.