مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول 2424 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.