مرسوم رئاسي رقم 92-483 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره سبعة واربعون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار (47.380.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في
الباب 37 — 91 - مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ( 47.380.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين 93 6 رجب عام 1413 الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.948.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ............... 390.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار ...........
مجموع 42.000 القسم الرابع 2.380.000 مجموع العنوان الثالث 2.380.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 09-46 تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي. 45.000.000 مجموع القسم السادس 45.000.000 مجموع العنوان الرابع 45.000.000 مجموع الفرع الاول 47.380.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 47.380.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-550
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.