مرسوم تنفيذي رقم 92-490 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. 2397
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير التربية الوطنية مفتشية عامة تكلف بمهام تفتيش أعمال الهياكل اللامركزية للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية الوطنية ومراقبة هذه الاعمال وتقويمها.
المادة 2
فتح المادةتتولى المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على الخصوص، ما يلي : / العدد 93 6 رجب عام 1413 ه
- تقدم التوجيه والمشورة لجميع الموظفين في مؤسسات التعليم والتكوين لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم افضل قيام في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل تسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات التربوية الرسمية في مجال برامج التعليم ومراقبه مناهجه وتقييم التلاميذ وتوجيههم،
- تساهم في اعداد البرامج وتقييمها وفي تكوين المدرسين وتحسين مستواهم
- تسهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهياكل اللامركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لها،
- تعمل على تجسيد حتمية الصرامة في تنظيم العمل تسهر على تطبيق قواعد الامن داخل المؤسسات التابعة للقطاع.
وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بما يلي :
- تسهر على سير المؤسسات في مجالات الادارة والبيداغوجيا والتسيير المالي ضمن اطار التشريعات الجاري بها العمل تقيم كفاءات الموظفين المدرسين والاداريين في اطار تسيير مسارهم المهني تساهم في التحكم في سير مصالح الهياكل اللامركزية التابعة للوزارة ولا سيما بالسهر على ضمان المحافظة على الممتلكات العقارية وغير العقارية وصيانتها وأمنها
المادة 3
فتح المادةلا تدخل ضمن مهام المفتشية العامة الاعمال التربوية والعلمية وتكوين الموظفين المدرسين في مؤسسات التعليم العالي وتقويمهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-234 (ج.ر عدد 65 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : لا تدخل ضمن مجال عمل المفتشية العامة في وزارة التربية الوطنية مجموع نشاطات المؤسسات التابعة للوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي ".
المادة 4
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، أيضا بما يلي :
تنسيق الاتصال مع المديريات المعنية في الادارة المركزية، الاعمال التي يقوم بها موظفو مختلف أسلاك التفتيش
- تقترح أية اجراءات من شأنها تحسين سير المصالح والهيئات التي تفتشها. 6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتمارس المفتشية العامة عملها على اساس برنامج سنوي للنشاط تعرضه على الوزير للموافقة عليه، ويمكنها فضلا عن ذلك، أن تتدخل بصفة مباغتة بناء على طلب من الوزير للقيام بمهمة تحقيق تفرضها أية وضعية خاصة.
المادة 6
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده اثنا عشر ( 12 ) مفتشا .
يكلف المفتش العام بتنشيط عمل المفتشين الموضوعين تحت سلطته وتنسيقه ومتابعته يكلف المفتشون ، كل فيما يخصه، ضمن اطار المهام المحددة في المادتين 2 و 5 أعلاه، بمجالات تدخل يحددها قرار لوزير التربية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-234 (ج.ر عدد 65 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) مفتشين ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 7
فتح المادةيعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي ويخضعون لاحكام المراسيم التنفيذية رقم 90 226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
يتلقى المفتش العام في حدود اختصاصاته تفويضا بالامضاء من وزير التربية الوطنية.
المادة 8
فتح المادةتعتمد المفتشية العامة، اثناء تدخلاتها، على المساهمة والتعاون النشيطين للاجهزة والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 9
فتح المادةيكون المفتش العام والمفتشون، في اطار تدخلاتهم، مؤهلين للاطلاع على كل وثيقة ترتبط بناء على الهيئة أو المصلحة التي يراد تفقدها و / أو استنساخها، وطلب الموافاة بالعلومات شفهيا أو كتابيا.
المادة 10
فتح المادةيجب على المفتش العام والمفتشين أن يراعوا لدى ممارسة مهامهم ما يأتي على الخصوص :
- المحافظة، في كل الظروف على السر المهني بحيث لا يطلعون على ما يعاينونه من وقائع أثناء القيام بمهامهم الا السلطات العليا المؤهلة لذلك،
- اجتناب كل تدخل في تسيير المصالح المراقبة والامتناع بصفة خاصة عن اعطاء أمر يمكن أن يمس بصلاحيات مسؤولي تلك المصالح المخولة اياهم.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أي عامل أو مسؤول أن يتملص أثناء عملية التفتيش من الاحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، متذرعا بدعوى احترام السلم الاداري أو السر المهني.
المادة 12
فتح المادةاذا عاين المفتش العام وقائع خطيرة ابلغ الوزير بذلك فورا. ويجب على المفتش العام والمفتشين أن يطلبوا عند الاقتضاء من السلطات الرئيسية أو السلطة الوصية اتخاذ أي اجراء تحفظي لازم.
المادة 13
فتح المادةينجر عن كل مهمة تفتيش اعداد تقرير ختامي يبلغ للوزير والجهة التي تم تفتيشها.
المادة 14
فتح المادةتعد المفتشية العامة حصيلة سنوية عن اعمالها ترفعها الى وزير التربية الوطنية.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لا سيما احكام المرسوم التنفيذي رقم 91 90 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 92-132 المؤرخ في 28 مارس سنة 1992 المذكورين أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-234
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كالآتي : " المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) مفتشين ". ( الباقي بدون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-234
مرسوم تنفيذي رقم 93-234 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 4 عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، 5 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-490 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.