مرسوم رئاسي رقم 92-482

مرسوم رئاسي رقم 92-482 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 2400 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.