مرسوم رئاسي رقم 92-482 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 2400 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في قائمة ميزانية وزارة الصحة والسكان باب يحمل رقم 46-07 عنوانه "
الادارة المركزية - تسوية الديون المستحقة للمستشفى المركزي للجيش بعنوان العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائتان وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف دينار ( 230.830.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 "
محتملة - احتياطي مجمع ".
مصاريف المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد الديمقراطية الشعبية.
قدره مائتان وثلاث مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف دينار ( 230.830.000 دج ) ويقيد في ميزانية حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 تسيير وزارة الصحة والسكان في البابين المبينين في ديسمبر سنة 1992.
الجدول الملحق بهذا المرسوم.
رقم الابواب علي كافي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار وزارة الصحة والسكان الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية. 5.830.000 مجموع القسم السادس 5.830.000 مجموع العنوان الثالث 5.830.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 07-46 الادارة المركزية - تسوية الديون المستحقة للمستشفى المركزي للجيش بعنوان العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا 225.000.000 مجموع القسم السادس 225.000.000 مجموع العنوان الرابع 225.000.000 مجموع الفرع الاول 230.830.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 230.830.000 ! 6 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.