مرسوم تنفيذي رقم 92-486 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2410
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في
الباب 31 — 02 " الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في
الباب 31 — 01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.