مرسوم تنفيذي رقم 92-479 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 2410
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار ) 2.300.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل في الباب 31-12 " المصالح القضائية التعويضات والمنح المختلفة ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار ( 2.300.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل في الباب 31
- 11 " المصالح القضائية - الأجور الرئيسية ". / العدد 93 6 رجب عام 1413 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.