قانون رقم 90-13

قانون رقم 90-13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية مغربية الدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغربي / الاوروبي الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989. 764

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قانون رقم 90-13

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 90-185

    مرسوم رئاسي رقم 90-185 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية - مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الاوروبي، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المغربية الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989. 846

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.