قانون رقم 90-13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية مغربية الدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغربي / الاوروبي الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989. 764
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الاوروبي الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة .1989 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 90-185
مرسوم رئاسي رقم 90-185 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية - مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الاوروبي، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المغربية الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989. 846
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.