قرار

قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1410 الموافق أول يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة. 789

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.