مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ) وكالة الانباء الجزائرية ) . 787
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ) وكالة الانباء الجزائرية ) . 787
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.