مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة الاذاعة الوطنية. 787
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد العزيز خلاف بصفته كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.