مرسوم تنفيذي رقم 91-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث مجلس وطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله. 355
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزير النقل، هيئة استشارية تدعى "المجلس الوطني للنقل البري"، تكلف بابداء آرائها حول جميع المسائل ذات الطابع التقني أو المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والمتعلقة بتطوير النقل البري وتنظيمه وعمله.
المادة 2
فتح المادةيضم المجلس الوطني للنقل البري ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بنشاطات النقل البري ويشتمل على كل من :
المدير العام للشركة الوطنية للنقل البري المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين بالوسط المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة.
يرأس وزير النقل أو ممثله المجلس.
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الوطني للنقل البري اسميا بقرار من وزير النقل لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة 1 للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
ولا يتقاضون أي تعويض مقابل مهمتهم.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يشرك المجلس الوطني للنقل البري في أشغاله، وبناء على طلب من رئيسه، ممثل أية ادارة أو مؤسسة أو هيئة معنية عندما تكون لجدول أعمال الاجتماع علاقة مباشرة بميدان اختصاص هذه الادارة أو المؤسسة أو الهيئة .
ويمكنه زيادة على ذلك، أن يستشير كل شخص مؤهل لابداء رأي تقني مرخص به.
المادة 5
فتح المادةيثير المجلس الوطني للنقل البري توصيات حول ما يلي :
مخطط تنمية النقل البري المخطط الوطني لنقل المسافرين التنمية المنسقة لمختلف طرق النقل
- الاستثمارات الخاصة بوسائل النقل البري وهياكله القاعدية أسعار خدمات النقل وبشكل عام حول جميع المسائل المتعلقة بنوعية الخدمة في مجال الأمن والنظافة والعمل في أنشطة النقل البري.
المادة 6
فتح المادةيحرص المجلس الوطني للنقل البري على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنقل البري وتكييفها مع المحيط.
المادة 7
فتح المادةيعد المجلس الوطني للنقل البري تقريرا سنويا عن النشاط لوزير النقل، ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يقدم له في كل وقت، تقريرا حول الصعوبات أو الضغوط التي تعرقل عمل النقل البري، ويعرض عليه الحلول.
المادة 8
فتح المادةيعد المجلس الوطني للنقل البري نظامه الداخلي ويصادق عليه، ويوافق عليه وزير النقل بقرار.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني للنقل مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة طارئة بمبادرة من وزير النقل أو من ثلثي أعضائه.
وفي حالة حدوث مانع للرئيس، يعين المجلس من ضمن أعضائه، رئيسا للجلسة.
تعد الأمانة التقنية جدول الأعمال الذي يصادق عليه الرئيس ويبلغ الى عضو من الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من التاريخ المحدد للاجتماع.
المادة 10
فتح المادةللمجلس الوطني للنقل البري أمانة تقنية تتولاها مصالح مديرية النقل بوزارة النقل.
المادة 11
فتح المادةلاتصح اجتماعات المجلس الوطني للنقل | البري الا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-261
« أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90–277 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 ورقم 91–61 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكورين أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-261
مرسوم تنفيذي رقم 03-261 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته. 43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.