قرار

قراران مؤرخان في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. 362

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.