مرسوم تنفيذي رقم 91-52
مرسوم تنفيذي رقم 91-52 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير اسم بلدية "تدماية " الواقعة على تراب ولاية عين تموشنت. 336
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية "تدماية" الواقعة على تراب ولاية عين تموشنت من الآن فصاعدا اسم "سيدي أورياش " . | المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.