مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 356
المادة 12
فتح المادةتدون نتائج أشغال المجلس الوطني للنقل البري في محاضر يوقع عليها الرئيس.
يبلغ الرئيس نتائج الأشغال مصحوبة بملاحظاته عند الاقتضاء لوزارة النقل، وعند اللزوم الى الوزارات أو الهيئات المعنية.
المادة 13
فتح المادةينشىء المجلس الوطني للنقل البري بداخله، حسب شروط نظامه الداخلي وكيفياته، لجانا لدراسة نقل البضائع، ونقل المسافرين، والنقل الحضري وتنظيم النقل وتنسيقه.
تقوم لجان الدراسة بمعالجة المسائل التي يعرضها أو يطلبها منها المجلس الوطني للنقل البري، وتضبط الاجراءات المرتبطة بذلك وتعرض نتائج الأشغال على المجلس.
المادة 14
فتح المادةتكون لجان الدراسة المذكورة أعلاه موضوع نظام داخلي، ويمكنها على غرار المجلس الوطني للنقل البري أن تستشير في اطار أشغالها كل شخص تكون لديه الكفاءة المطلوبة لابداء رأي تقني.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد زين الدين نمر، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تبسة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد المطلب حمادى، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمود دبيب، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد يوسف دالي بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عنابة لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد سليمان مبرك، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية قسنطينة لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بن عبد الله بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية وهران لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الله زايري، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تندوف لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد نور الدين بوسام، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيسمسيلت بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رجب عام 1411 الموافق 31 يناير سنة 1991 تنهى مهام السيد قيدوم قيدومي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الوادى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.