مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
المادة الأولى
فتح المادةيحول مركز دراسة التكاليف والانتاجية المنشأ بموجب المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه الى مركز لدراسة المنافسة ، والاسعار، ويدعى في صلب النص " المركز ९९ " .
ويعمل في شكل مركز للبحث والتنمية، ويخضع لأحكام المواد من 51 الى 54 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالاقتصاد.
الباب الأول — المقر والهدف
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في الجزائر العاصمة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي كما يمكن إنشاء فروع جهوية في أي مكان بناء على مقرر من مجلس الادارة.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام المركز على الخصوص فيما يلي :
أولا : تحليل التكاليف والأسعار :
- وضع تصور المرصد حول تكاليف الانتاج وأسعار الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق | المنتوجات التي تعد بذات الدلالة في الحياة الاقتصادية بالأسعار والاجتماعية، وإنشاء هذا المرصد.
- تحديد المقاييس الموضوعية لتقدير تكاليف الانتاج وتكاليف المعيشة وتنفيذ ذلك، والبحث عن الأساليب العلمية للتحكم في السوق وتنظيمه وضع تصور لمنظومة تسيير الأسعار المقننة التي من شأنها السماح باتخاذ القرارات الملائمة، ومتابعة ذلك، ثانيا : ترقية المنافسة :
تحديد العناصر التي تحد من مدى المنافسة ودراسة ذلك
- متابعة السوق قصد إنجاز دراسات حول أوضاع دورية
- إعداد عناصر إعلامية وتحليلية من شأنها التمكين من اتخاذ القرار في ميدان المنافسة وتطويرها.
المادة 5
فتح المادةترتكز أنشطة المركز على محاور التدخل التالية :
القيام بأعمال البحث الرامية الى تصور أساليب التحليل وتقنياته في ميادين التكاليف والاسعار والمنافسة وترقية ذلك
- إنشاء بنوك للمعطيات، بمفرده أو بمشاركة هيئات أخرى، حول الجوانب المرتبطة بميدان تدخله، والقيام بتوزيع المعلومات بصفة دورية
- القيام بأعمال المساعدة وتقديم الخدمات في الميادين التي تخصه والرامية الى الاستجابة لانشغالات الأعوان الاقتصاديين الخاصة والفورية.
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 6
فتح المادةيدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير عام.
المادة 7
فتح المادةيضم مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالاقتصاد أو ممثله الأعضاء التالين :
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والتشغيل،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالمناجم والصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالتجهيز
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل مندوب التخطيط
- ممثل محافظ بنك الجزائر.
المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات
- مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف
- المدير العام للمركز،
- ممثل منتخب من مستخدمي المركز.
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يراه مفيدا بحكم كفاءاته في القضايا المدرجة في جدول أعماله.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بحكم كفاءاتهم بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي يخضعون لها، وذلك لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات . .
وفي حالة انقطاع مهمة أحد الاعضاء فيعوض حسب الكيفية نفسها، ويخلفه العضو المعين حديثا إلى غاية انتهاء المهمة،
المادة 9
فتح المادةيمكن القائمين بالادارة أن يتقاضوا تعويضا حسب السلم الذي يحدده مجلس الادارة عند الاقتضاء.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة كل فصل على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
يتولى المدير العام كتابة مجلس الادارة.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تعنى بعمل المركز ونشاطاته، لا سيما فيما يلي :
مشروع برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات
- مشروع ميزانية التسيير والتجهيز مشروع النظام الداخلي
- مشاريع الشروط العامة لطلب الخبرة الخارجية وكيفية دفع أتعابها،
- مشروع سلم التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس الادارة.
المادة 12
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب دعي مجلس الادارة إلى اجتماع آخر بعد استدعاء ثان خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته عندند مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 13
فتح المادةتصبح قرارات مجلس الادارة نافذة بعد ثلاثين يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية، إلا اذا أبلغ باعتراض صريح خلال هذه المدة.
و لا تكون قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالتنازل عن الاملاك العقارية قابلة للتنفيذ الا بعد موافقة وزير الاقتصاد عليها موافقة صريحة.
المادة 14
فتح المادةيدير المركز مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيتصرف المدير العام باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
ويتولى الادارة العلمية للمركز وتسييره الاداري.
يمارس المدير العام سلطة التسيير والسلطة السلمية على مجموع مستخدمي المركز.
يعين الأعوان الخاضعين لسلطته والذين يشغلون وظيفة لا توجد كيفية أخرى لتسييرهم، كما ينهي مهامهم، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في الحدود المرخص بها، ويعد سندات الايرادات.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد ومديرون.
يعين المدير العام المساعد والمديرون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الكيفية نفسها.
المادة 17
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من | وزير الاقتصاد.
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 18
فتح المادةتأتي موارد المركز مما يلي :
- نتائج أعماله، والعقود والخدمات المقدمة والمطبوعات
- الاعانات التي تقدمها الدولة جميع الموارد الأخرى المسموح بها قانونا، الهبات والوصايا.
المادة 19
فتح المادةيسير المركز بكل استقلالية جميع موارده.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المركز على الشكل التجاري عملا بأحكام المادة 53 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيتم تقديم الحسابات لدى الوزير المكلف بالاقتصاد .
الباب الرابع — احكام مختلفة وختامية
المادة 22
فتح المادةتخول الصلاحيات المنصوص عليها في
المادة 11
فتح المادةللمدير العام في انتظار تنصيب مجلس إدارة المركز.
المادة 23
فتح المادةيمكن المركز أن يستشير أي شخص في مهام تتعلق بالخبرة.
وتدفع أتعابه حسب الشروط التي يحددها مجلس الادارة.
المادة 24
فتح المادةتحول الأعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاموال التي يحوزها مركز دراسة التكاليف والانتاجية، أو يسيرها الى مركز دراسة المنافسة والأسعار، بعد إعداد جرد حسب الأشكال والاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 25
فتح المادةتلغي أحكام المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-84
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-58 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-84
مرسوم تنفيذي رقم 98-84 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 المنافسة والأسعار. 21 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن حل مركز دراسة 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مركز دراسة المنافسة والأسعار. 722
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.