مرسوم تنفيذي رقم 91-51
مرسوم تنفيذي رقم 91-51 مؤرخ في 8 شعبان عام سنة 1990 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تغيير الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير , اسم بلدية " الداميات " الواقعة على تراب ولاية والمتعلق بتمويل مشروع مساعدة تقنية. 334 المدية. 335
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية " الداميات " الواقعة على تراب ولاية المدية من الآن فصاعدا اسم "تيزي مهدي". . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.