قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 20 ين اي ر سن ة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 20 ين اي ر سن ة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.