مرسوم رئاسيّ رقم 13-334 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية صربيا، المتعلق بالترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 13 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية صربيا المتعلق بالترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2012، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية صربيا متعلق بالترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهورية صربيا، (المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تشجيع مواطني الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمعرفة على إقليمه،
- ورغبة منهما في توفير ظروف ملائمة للاستثمارات المتبادلة والمحافظة عليها،
- واقتناعا منهما بأن ترقية وحماية الاستثمارات سيساهم في تعزيز روح المبادرة، وبالتالي تسهم إسهاما كبيرا في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى التعاريف لأغراض هذا الاتفاق .:
1 - يعني مصطلح "استثمار" كل أنواع الأصول المنشأة أو التي يحصل عليها مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر وفقا لقوانين وتنظيمات هذا الأخير، وتشمل على سبيل الخصوص، لا الحصر، ما يأتي :
أ) الأملاك المنق ولة وغير المنقول ة وغيره ا من حق وق الملك ية ذات الصل ة، مثل عق ود الإيج ار أو الرهون العقارية أو الضمانات أو رهون الحيازة،
ب) أسهم الشركات أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة في الشركات،
ج) الأسهم والسندات، وك ذا الأنواع الأخ رى من المشاركة في الشركات،
د) المطالبات بالمال أو بأي خدمة ذات قيمة اقتصادية مرتبطة بالاستثمار، 2 أكتوبر سنة 2013 م
ه) حقوق الملكية الفكرية، مثل حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، براءات الاختراع، التصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية وكذا الشهرة التجارية، العمليات التقنية والمهارة،
و) الامتيازات الممنوحة وفقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الذي أقيم على إقليمه الاستثمار، وتتضمن امتيازات البحث في الزراعة واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.
لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تستثمر عليه الأصول على طابعها كاستثمار.
2 - يعني مصطلح "عائدات" المبالغ الناتجة عن استثمار وتتضمن على وجه الخصوص، لا الحصر، الأرباح وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات والعمولات.
تتمتع العائدات المعاد استثمارها بنفس معاملة الاستثمار الأصلي.
3 - يعني مصلح "المستثمر" :
أ) الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، ويقوم بالاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانينه وتنظيماته،
ب) كل شخص قانوني، مؤسس في شركة، منشأ أو منظم أصولا، وفقا لقوانين وتنظيمات أحد الطرفين المتعاقدين، يتواجد مقره في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، ويقوم باستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
4 - يعني مصطلح "إقليم" :
- بالنسبة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة يقصد بلفظ "إقليم" الإقليم البري، البحر الإقليمي وفي ما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا لتشريعها الوطني و/ أو القانون الدولي، حقوقا سيادية أو الولاية القانونية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلو قاعه، واستغلالها وحفظها وإدارتها.
- بالنسب ة لجمه ورية ص ربيا يعني المنطق ة التي تمارس عليها الجمهورية الصربية، وفقا لقوانينها الوطنية، حقوقها السيادية أو الولاية القانونية. 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
المادّة 2 ترقية وحماية الاستثمارات
1 - يشجع كل طرف متعاقد ويهيىء الظروف المواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر للقيام باستثمارات في إقليمه، ويجب أن يقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه وتنظيماته.
2 - تمنح لاستثمارات مستثمري كل طرف متعاقد في جميع الأوقات، معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية الكاملة والأمن في إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر. لا يمكن لأي ط رف متعاق د أن يعرقل بأي شكل من الأشك ال عن طريق تدابير غير معقولة أو تمييزية إدارة، صيانة، استخدام، التمتع أو التصرف بالاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3 - يهيء كل متعاقد، وفقا لقوانينه وتنظيماته، الظروف المواتية لمنح التأشيرات وتصاريح العمل اللازمة على إقليمه من أجل السماح لمواطني الطرف المتعاقد الآخر بتأدية أنشطتهم المرتبطة بالاستثمار.
المادة 3
فتح المادةالمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية
1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات الطرف المتع اقد الآخ ر معامل ة عادلة لا تق ل رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري أي دولة ثالثة، أيهما أكثر رعاية،
2 - يمنح كل ط رف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بإدارة، صيانة، استخدام، التمتع، أو التصرف باستثماراتهم، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثم ريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة، أيهما أكثر رعاية،
3 - لا ينبغي تفسير أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين أن يشمل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الاستفادة من أي معاملة أو تفضيل أو امتياز يمكن للطرف المتعاقد الأخير منحه لأي دولة ثالثة وفقا ل :
أ) أي اتفاق بشأن العضوية في اتحاد اقتصادي، اتحاد جمركي، منطقة تجارة حرة، اتحاد نقدي أو أي اتفاق دولي مماثل ينشىء مثل هذه الاتحادات أو غيرها من أشكال التعاون الإقليمي يكون أو قد يصبح أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها، أو
ب) لأي اتف اق دولي أو ترتيب يتعلق جزئ يا أو كليا بالضرائب.
المادة 4
فتح المادةالتعويض عن الخسائر
1 - يمنح لمستثمري طرف متعاقد الذين تعرضت استثماراتهم، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى خسائر بسبب الحرب أو غيرها من النزاعات المسلحة، حالة طوارىء وطنية، تمرد، عصيان، أو أعمال الشغب، من قبل الطرف المتعاقد الأخير معاملة، فيما يتعلق بالاست رداد، التع ويض أو غي ره من أشكال التسوية، لا تق ل مساواة لتلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة.
2 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضوا، في أي من الأوضاع المشار إليها في تلك الفق رة، لخسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناتجة عن :
أ) مصادرة ممتلكاتهم من قبل سلطات الطرف المتعاقد الآخر، أو
ب) تدمير ممتلكاتهم من قبل سلطات الطرف المتعاقد الآخر، والتي لم تكن بسبب عمليات قتالية أو لم تتطلبها ضرورة الموقف، من تعويض عادل ومناسب عن الخسارة التي تكبدوها خلال المصادرة أو الناجمة عن تدمير ممتلكاتهم.
المادة 5
فتح المادةنزع الملكية
1 - لا يجوز تأميم استثمارات مستثمري أي طرف متعاقد أو نزع ملكيتها إو إخضاعها لأية تدابير أخرى ذات تأثير يعادل التأميم أو نزع الملكية (المشار إليها فيما يأتي "نزع الملكية") في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ عندما يحدد الطرف المتعاقد الآخر المنفعة العامة بواسطة القانون أو وفقا له. ويتم نزع الملكية في إطار الإجراءات القانونية الواجبة، على أساس غير تمييزي ومقابل تعويض مناسب يدفع دون تأخير غير مبرر.
2 - يجب أن يكون هذا التعويض مساويا لقيمة سوق الاستثمارات المنزوعة الملكية مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يصبح نزع الملكية المقرر في علم الجمهور، أيهما أسبق. ويشم ل فائدة مناسبة تحسب على أساس السوق ابتداء من تاريخ نزع الملكية إلى غاية تاريخ الدفع.
3 - يكون للمستثمر المعني الحق، بموجب قوانين وتنظيمات الط رف المتع اق د ال ذي ق ام بن زع الملكية، في مراجع ة فوري ة من ط رف سلطة قضائ ية أو سلطة مستقلة أخ رى تابع ة لهذا الط رف المتعاقد، لحالته وتقييم استثماره وفقا للمبادىء المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 6
فتح المادةالتحويلات
1 - يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بعد دفع جميع الالتزامات الضريبية والماليّة الأخرى الخاصة بمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، وفقا لقوانينه وتنظيماته، حرية تحويل المبالغ المالية المتعلقة باستثماراتهم. وتشمل هذه التحويلات بشكل خاص وليس على سبيل الحصر :
أ) رأس المال المستثمر والمبالغ الإضافية المتعلقة بالمحافظة على الاستثمارات أو زيادتها،
ب) العائدات،
ج) عائدات التصفية الكل ية أو الج زئية للاستثمار أو بيعه،
د) التعويضات الممنوحة وفقا للمواد 4، 5 و 7 من هذا الاتفاق،
ه) المدفوعات الناشئ ة عن تسوية النزاعات، وفقا للمادة 9 من هذا الاتفاق،
و) المداخيل وغيرها من أجور الموظفين العاملين في الخارج المرتبطة بالاستثمار.
2 - يجب أن يتم تحويل المدفوعات المشار إليها في الفق رة 1 من هذه المادّة دون أي تأخير غير مبرّر، في عملة قابلة للتحويل، والتي تم بها استثم ار رأس المال أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل وافق عليها المستثمر والطرف المتعاقد المعني. ويتم التحويل بسعر الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل في إقليم الطرف المتعاقد الذي أنجز فيه الاستثمار.
المادة 7
فتح المادةالإحلال
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكالته المعينة بتسديد ناتج عن تعويض خسائر إلى مستثمريه وفقا لضمان منحه له بموجب استثمار في إقليم الطرف المتعاق د الآخ ر، فإن الط رف المتع اقد الآخر يعترف ب : 2 أكتوبر سنة 2013 م
أ) التنازل للطرف المتعاقد الأوّل أو وكالته المرخصة حسب القانون أو أي معاملة قانونية عن أي حقوق ومطالبات للمستثمر الذي تم تعويضه، و
ب) أن للطرف المتعاقد الأوّل أو وكالته المرخصة الحق في ممارسة هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات بحكم الإحلال، وتحمل الال تزامات المتعلقة بالاستثمارات.
2 - لا يجب أن تتجاوز الحقوق أو المطالبات محل الإحلال للطرف المتعاقد الآخر الحقوق والمطالبات الأصلية لمستثمر.
3 - يطبق الإحلال في الحقوق والواجبات الخاصة بالمستثمر الذي تم تعويضه أيضا على تحويل المدفوعات التي تتم وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةتسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تسوى النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق ه ذا الاتف اق، قدر الإمكان، من خلال المشاورات والمفاوضات،
2 - إذا لم يسو نزاع نشأ بين الطرفين المتعاقدين في غضون ستة (6) أشهر من تاريخ بدء المفاوضات يح ال، بن اء على طلب أح د الطرف ين المتعاق دين إلى محكمة تحكيم،
3 - يتم تشكيل محكم ة التحك يم المش ار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة لهذه الغاية بالنسبة لكل حالة منفردة على النحو الآتي :
خلال ثلاثة (3) أشهر من استلام طلب التحكيم، يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكّ م واح د.
وفي غضون شهرين (2)، يقوم هذان المحكّمان باختيار المحكّم الث الث الذي يك ون مواطنا لدول ة أخ رى والذي يعيّن، بن اء على موافقة الطرفين المتعاقدين، كرئيس لمحكمة التحكيم،
4 - إذا لم تتشكل محكمة التحكيم في الفترات المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز لأي طرف متعاقد، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذّر عليه تولّي المهمة المذكورة، يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات الضرورية، 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
5 - تتخذ محكمة التحكيم قراراتها على أساس أحكام هذا الاتفاق وكذلك مبادىء القانون الدولي وقواعده المقبولة عموما. تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون قراراتها نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين،
6 - يتحمل كل طرف متعاقد نفقات محكّمه وتمثيله في إجراءات التحكيم. ويتحمل الطرفان المتعاقدان، بحصص متساوية، تكاليف الرئيس والنفق ات المتبق ية. إلاّ أن ه يمكن للمحكم ة أن تنص في قرارها على أن يتحمل أحد الطرفين المتعاقدين، جزءا أكبر من التكاليف، ويكون قرارها ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. وتحدد المحكمة الإجراء الخاص بها.
المادة 9
فتح المادةتسوية النزاعات بين مستثمر والدولة المضيفة
1 - يس وى كل نزاع نشأ مباشرة عن استثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، وديا بين طرفي النزاع.
2 - إذا لم تتم تسوية النزاع في مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ طرحه كتابيا، يمكن رفعه، وفقا لخيار المستثمر إمّا :
أ) إلى المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو
ب) إلى التحكيم الدولي :
1 - من قبل المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات )CIRDI( المنشأ بموجب اتفاقية تسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 (المشار إليها فيما يأتي ب"المركز")، أو
2 - إلى أي محكمة خاصة للتحك يم والتي تؤسس، إلاّ إذا اتفق ط رفا النزاع على خلاف ذلك، طبق ا لق واعد التحك يم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (ICDUNC)،
3 - لا يمكن لمستثمر قام برفع النزاع أمام محكمة وطنية أن يلجأ بعدها إلى التحكيم الدولي المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من هذه المادّة.
إن اختيار المستثمر بين المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز في إقليمه الاستثمار والتحكيم الدولي غير قابل للمراجعة ونهائي،
4 - أي تحكيم طبقا لهذه المادّة، بطلب من أي طرف في النزاع، يجب أن يتم في دولة تكون طرف ا في اتفاقية الاعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك) المفتوحة للتوقيع بنيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة .1958 تعتبر الدعاوى المع روض ة على التحك يم طبقا له ذه المادّة ناتج ة عن علاقات تجارية أو صفقات لأغ راض المادّة الأولى من اتفاقية نيويورك،
5 - يقدم كل طرف متعاقد، بموجب هذا الاتفاق، موافقته غير المشروطة على عرض نزاع نشأ بينه وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر إلى التحكيم، وفقا لهذه المادّة،
6 - لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين، يكون طرفا في نزاع، رفع معارضة في أي مرحلة من إجراء التحكيم أو تنفيذ قرار التحكيم، على أساس أن المستثمر، الطرف الآخر في النزاع، قد تحصّل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب تأمين،
7 - تتخذ محكم ة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام هذا الاتفاق وقوانين وتنظيمات الط رف المتعاقد المعني بالنزاع وقواعد تنازع القوانين التي ترى المحكمة أنها قابلة للتطبيق وشروط أي اتفاق خاص مبرم بصدد الاستثمار الخاص المعني ومبادىء القانون الدولي ذات الصلة،
8 - يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقا للقانون الوطني للطرف المتعاقد الذي أنشىء على إقليمه الاستثمار.
المادة 10
فتح المادةتطبيق قواعد أخرى إذا كانت قوانين أي من الطرفين المتعاقدين أو اتفاقات دولية قائمة حاليا أو ستقام لاحقا بين الطرفين المتعاقدين أو اتفاقيات دولية وقّع عليها الطرفان المتعاقدان تتضمّن أحكاما تمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة أكثر تفضيلا عما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق، ترجح هذه القوانين والاتفاقات على هذا الاتفاق، بالقدر الذي تكون فيه أكثر تفضيلا.
المادة 11
فتح المادةالمشاورات عند الاقتضاء، يقوم الطرفان المتعاقدان بمشاورات، بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.
تعقد هذه المشاورات بناء على اقتراح من أحد الطرفين المتعاقدين، في الوقت والمكان اللذين يتم الاتفاق عليهما عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةتطبيق الاتفاق تسري أحكام هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقل يم الط رف المتع اقد الآخر، س واء أنج زت قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ، إلا أنها لا تطبّق على أي نزاع قد نشب، أو مطالبة، تمت تسويتهما قبل دخوله حيّز التّنفيذ.
المادة 13
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ، المدة وإنهاء الاتفاق
1 - يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة في إقليمه لدخول الاتفاق حيّز التّنفيذ، يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في تاريخ استلام ثاني الإشعارين،
2 - يمكن للطرفين بواسطة اتفاق كتابي مشترك، إجراء تعديلات على هذا الاتفاق. يدخل أي تعديل حيّز التّنفيذ بنفس البنود والشروط المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ،
3 - يبرم هذا الاتفاق لفترة عشر (10) سنوات تمدّد بعدها تلقائيا لفترات متتالية من خمس (5) سنوات، م ا لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا، بقراره بإنهاء الاتفاق، وذلك اثني عشر (12) شهرا على الأقل، قبل تاريخ انقضاء أجله،
4 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ إنهاء هذا الاتفاق، يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة إضافية مدتها عشر (10) سنوات من تاريخ إنجاز الاستثمار.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر يوم 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 من نسختين أصليتين باللغات الصربية، العربية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة أي اختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية صربيا الجزائرية نيبوجسا سيريتش الديمقراطية الشعبية وزير الاقتصاد والتنمية عبد المالك سلال الجهوية وزير الموارد المائية 2 أكتوبر سنة 2013 م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.