مرسوم تنفيذي رقم 13-327 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على السلع أو الخدمات المقتناة المنصوص عليها في أحكام المادة 13 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، مهما كانت طريقة وتقنية البيع المستعمل.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- "الضمان" : الضمان المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالآثار القانونية المترتبة على تسليم سلعة أو خدمة غير مطابقة لعقد البيع (كل بند تعاقدي أو فاتورة أو قسيمة شراء أو قسيمة تسليم أو تذكرة صندوق أو كشف تكاليف أو كل وسيلة إثبات أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما) وتغطي العيوب الموجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقديم الخدمة،
- "الضمان الإضافي" : كل التزام تعاقدي محتمل يبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذي يقدمه المتدخل أو ممثله لفائدة المستهلك، دون زيادة في التكلفة.
المادة 4
فتح المادةفي إطار تنفيذ الضمان، يتعين على كل متدخل تسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع ويكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليمها أو تقديم خدمة.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول الضمان، ابتداء من تسليم السلعة أو تقديم خدمة.
ويتجسد هذا الضمان عن طريق تسليم شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تبين شهادة الضمان التي يسلّمها المتدخل، على الخصوص البيانات الآتية :
- اسم أو اسم شركة الضامن وعنوانه ورقم سجله التجاري وكذا العنوان الإلكتروني عند الاقتضاء،
- اسم ولقب المقتني،
- رقم وتاريخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسيمة الشراء و/أو كل وثيقة أخرى مماثلة،
- طبيعة السلعة المضمونة، ولا سيما نوعها وعلامتها ورقمها التسلسلي،
- سعر السلعة المضمونة،
- مدة الضمان،
- اسم وعنوان الممثل المكلف بتنفيذ الضمان، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تستعمل بيانات الضمان المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، عند الاقتضاء، في مجال تقديم الخدمات إما عن طريق بند تعاقدي أو في الفاتورة أو في قسيمة الشراء أو أي وثيقة إثبات أخرى، طبقا للتشريع المعمول به.
يحدد نموذج شهادة الضمان بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 8
فتح المادةيبقى الضمان ساري المفعول في حالة عدم تسليم شهادة الضمان أو عدم مراعاة البيانات المذكورة في المادة 6 أعلاه، أو ضياعها ويحق للمستهلك المطالبة به عن طريق تقديم فاتورة أو قسيمة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أي وثيقة أخرى مماثلة، أو أي وسائل إثبات أخرى.
كما يبقى الضمان ساري المفعول في كل مراحل عملية عرض السلعة أو الخدمة للاستهلاك.
المادة 9
فتح المادةيمتد الضمان القانوني أيضا إلى عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة، ولا سيما فيما يتعلق برزمها وبتعليمات تركيبها أو بتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتدخل.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون المنتوج موضوع الضمان صالحا للاستعمال المخصص له، وعند الاقتضاء :
- يوافق الوصف الذي يقدمه المتدخل وحائزا كل الخصائص التي يقدمها هذا المتدخل للمستهلك في شكل عينة أو نموذج،
- يقدم الخصائص التي يجوز للمستهلك أن يتوقعها بصفة مشروعة، وال تي أعلنه ا المتدخل أو ممثله علنا ولا سيما عن طريق الإشهار أو الوسم،
- يتوفر على جميع الخصائص المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيمكن المستهلك أن يطالب بتجريب المنتوج المقتنى، طبقا للتشريع والأعراف المعمول بها، دون إعفاء المتدخل من إلزامية الضمان.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يتم تنفيذ وجوب الضمان، طبقا للمادة 13 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية إما :
- بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة،
- باستبدالها،
- برد ثمنها.
وفي حالة العطب المتكرر، يجب أن يستبدل المنتوج موضوع الضمان أو يرد ثمنه.
المادة 13
فتح المادةإذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا، حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن المستهلك القيام بهذا الإصلاح، إن أمكن ذلك، عن طريق مهني مؤهل من اختياره وعلى حساب المتدخل.
المادة 14
فتح المادةيتحمل المتدخل المصاريف المتعلقة بخدمات التسليم والنقل والإرجاع والتركيب الضرورية لإصلاح السلعة أو استبدالها، إذا كانت السلعة المبيعة قد سلمت في مسكن المستهلك أو في أي مكان آخر تم تعيينه من طرف هذا الأخير.
المادة 15
فتح المادةإذا تعذر على المتدخل القيام بإصلاح السلعة، فإنه يجب عليه استبدالها أو رد ثمنها في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم السلعة الجديدة أو تقديم الخدمة.
تحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش أو بقرار مشترك بينه وبين الوزير المعني.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن تقل مدة الضمان عن ثلاثة
(3) أشهر بالنسبة للمنتجات المستعملة.
تحدد مدة الضمان بالنسبة للمنتجات المستعملة، حسب طبيعة المنتج، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش أو بقرار مشترك بينه وبين الوزير المعني.
المادة 18
فتح المادةيمكن المتدخل أن يمنح المستهلك ضمانا إضافي ا أكث ر امتيازا من ذلك المنصوص عليه في
المادة 3
فتح المادة(الفقرة الأولى) أعلاه.
وفي هذه الحالة، يطبق هذا الضمان حسب الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم. 2 أكتوبر سنة 2013 م
المادة 19
فتح المادةيجب أن يأخذ الضمان الإضافي المقدم للمستهلك شكل التزام تعاقدي مكتوب تحدد فيه البنود الضرورية لتنفيذه وأن يحتوي على البيانات اللازمة المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةعندما يطلب المستهلك من المتدخل، أثناء فترة سريان الضمان القانوني أو الإضافي، إعادة السلعة موضوع الضمان إلى حالتها، فإن فترة الضمان تمدد بثلاثين (30) يوما على الأقل بسبب عدم استعمال السلعة، وتضاف هذه الفترة إلى مدة الضمان الباقية.
المادة 21
فتح المادةلا يستفيد المستهلك من الضمان إلاّ بعد تقديم شكوى كتابية، أو عن طريق أي وسيلة اتصال أخرى مناسبة، لدى المتدخل.
يمكن المتدخل أن يطلب مهلة عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام الشكوى، للقيام بمعاينة مضادة، وعلى حسابه، بحضور الطرفين أو ممثليهما في المكان الذي توجد فيه السلعة المضمونة.
المادة 22
فتح المادةعندما لا ينفذ وجوب الضمان في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلام الشكوى من المتدخل، فإنه يجب على المستهلك إعذار المتدخل عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بأي وسيلة أخرى مطابقة للتشريع المعمول به.
وفي هذه الحالة، على المتدخل القيام بتنفيذ الضمان في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام.
المادة 23
فتح المادةتحدد الشروط والكيفيات الخاصة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات للوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 24
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات.
المادة 25
فتح المادةكل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه، وفقا لأحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، لا سيما المادتان 75 و 76 منه.
المادة 26
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيّز التنفيذ بعد سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-244
مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-114
مرسوم تنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة 2014، يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.