قرار

قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 20 يناير سن ة 2013، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.