قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.