مرسوم تنفيذي رقم 13-330 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى ..............: ( بدون تغيير)...............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لغليزان واختصاصها، كما يأتي :
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة".
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لغليزان بعنوان القطاعات المستعملة من :
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة". 2 أكتوبر سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.