مرسوم تنفيذي رقم 13-331 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يت مم المرسوم الت نفيذي رقم 11-303 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتندوف
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-303 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي :
"المادّة الأولى : .............. ( بدون تغيير)..............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتندوف واختصاصها كما يأتي : 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- معهد العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم والتكنولوجيا".
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-303 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)...................
يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بتندوف بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ..........................................................،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-303
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.