مرسوم رئاسيّ رقم 13-333 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة، ممثلة في وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات، وحكومة دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة، والمشار إليهما فيما بعد ب (الطرفين)،
- رغبة منهما في إرساء تعاون تقني وعلمي بشأن تحقيق التكامل في مجالات المواصفات والمقاييس بما يخدم الطرفين،
- وسعيا منهما لتنمية التعاون الفني بينهما وتسهيل التبادل التجاري وانسياب السلع بشكل فعال بين البلدين، قد اتفقتا على مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيسعى الطرفان إلى تحقيق التعاون في مجالات العمل المشترك بينهما، وبشكل خاص في :
1 - العمل على تنسيق المواصفات القي اسية في كلا البلدين وخصوصا مواصفات السلع المتبادلة وتلك المتوقع تبادلها مستقبلا،
2 - البدء بتنسيق مواصفات المنتجات والبضائع التي تخضع للتجارة بين البلدين،
3 - اعتب ار المواصفات القياسية الص ادرة عن جهازي التقييس في البلدين أحد المراجع عند إعداد المواصفات في كل من البلدين،
4 - العمل على وضع ب رامج عم ل سنوية لإعداد المواصفات،
5 - السعي إلى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات وعلامات الجودة الص ادرة ع ن الجهازين، طبقا لما جاء بأدلة ووثائق المنظمة الدولية المتخصصة. 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةيتعاون الطرفان في المجالات الآتية :
1 - تبادل الخبراء والمتدربين،
2 - تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصاءات،
3 - التنظيم المشترك للدورات والمؤتمرات والاجتماعات التي لها علاقة بمجالات المواصفات القياسية والأنشطة المتعلقة بها،
4 - تنسيق المواقف في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالتقييس،
5 - إنجاز الدراسات والأبحاث في مجالات التقييس ا لمختلفة،
6 - نشر التوعية بالتقييس والجودة والأنشطة المتعلقة بها.
المادة 3
فتح المادةيندرج هذا التعاون ضمن برامج سنوية في إطار برنامج تنفيذي يتفق عليه الطرفان.
المادة 4
فتح المادةيجتمع المسؤولون بجهازي التقييس في الدولتين دوريا وحسب الحاجة بالتن اوب لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة.
المادة 5
فتح المادةيجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، من خلال القنوات الدبلوماسية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةتدخل هذه المذكرة حيّز النفاذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفع ول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبت ه في إنهائها، وينتهي العمل بها بعد ثلاث ة (3) أشهر من تاريخ هذا الإخطار مع الالتزام بتنفيذ كل الارتباطات السابقة على الإنهاء.
وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الوثيقة.
حرّرت هذه المذكرة ووقّعت في الجزائر بتاريخ 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الدكتور محمد بن صالح الديمقراطية الشعبية السادة كريم جودي وزير الدولة لشؤون الطاقة وزير المالية والصناعة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.