قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد مبلغ التعويضات المخصصة لأعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-209 المؤرّخ في 30 جم ادى الث ان ية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد مبلغ التعويضات المخصصة لأعضاء المجلس ال وطني للفنون والآداب.
المادة 2
فتح المادةيخصص تعويض شهري جزافي لأعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب، يُحدّد كما يأتي :
- ثمانية عشر ألف دينار 18.000( دج) للرئيس،
- ستة عشر ألف دينار 16.000( دج) لنائبي الرئيس،
- خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج) للأعضاء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2012 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي 26 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.