قرار

قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1433 الموافق 23 غشت سن ة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في اللجنة المكلّفة باقتناء الممتلكات الثقافية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.