قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد مبلغ التعويضات المخصصة لأعضاء اللجان الدائمة المتخصصة للمركز الوطني للكتاب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 21 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-202 المؤرّخ في 2 جمادى الث ان ية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويضات المخصصة لأعض اء اللجان الدائمة المتخصصة للمركز الوطني للكتاب.
المادة 2
فتح المادةيخصص تعويض شهري جزافي لأعضاء اللجان الدائمة المتخصصة للمركز الوطني للكتاب، يُحدّد كما يأتي :
- خمس ة وأربعون ألف دينار 45.000( دج) لرؤساء اللجان، أربعون ألف دينار 40.000( دج) للأعضاء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2012 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي 2 أكتوبر سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.