قوانين . أوامر ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنية النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك .. الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-294 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يعدل مرسوم رقم 86 293 مؤرخ في 12 ربيع الثاني بعض أحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ عا 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها الوزراء.
- يحدد في II فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون نواب الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية 2100 الجامعية. 2100
2098 - الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-295 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. 2101 مرسوم رقم 86-296 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر. 2103 مرسوم رقم 86 297 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر. 2104 مرسوم رقم 86-298 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. 2105 مرسوم رقم 86 299 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. 2107 مرسوم رقم 86-300 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة. 2108 مرسوم رقم 86 301 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. - 2109 مرسوم رقم 86-302 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو. 2110 مرسوم رقم 86-303 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. 2111 مرسوم رقم 86-304 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف. 2112 مرسوم رقم 86-305 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس. 2113 مرسوم رقم 86-306 مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تلمسان. 2114 مرسوم رقم 86 307 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجنيد الاشخاص للانتخابات التشريعية. 2116 مرسوم رقم 86-308 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2116 مرسوم رقم 86 309 مؤرخ في 14 ربيع الثاني
- عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85 327 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 2118 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة المجاهدين. - 2120
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2099 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية بوزارة المالية. 2120 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير و نائبي مدير بوزارة المالية. 2122 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 18 و 19 و 21 و 22 و 27 و 29 ربيع الثانى عام 1406 الموافق أول و 2 و 4 و 5 و 10 و 12 و 18 ديسمبر سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 2122 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يحدد مهام المفتشيات والمكاتب التابعة لديوان الولاية. 2137 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1986 يحدد مهام مكاتب قسم الصحة والسكان. 2139 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 2140 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يتعلق بأسعار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة . 2140 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1407 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على القواعد التقنية المطبقة على تصميم السقوف وكتامتها وانجازها في المنطقة الصحراوية. 2142 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية. 2147 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 2148 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 2148 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية. 2149 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير صناعة الحديد والصلب والمعادن. 2149 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحاليل الاقتصادية والمالية. 2150 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون. 2150 قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة. 2151 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجيا. 2151
2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-293 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تنفيذ الاعمال التى يكلف بها نواب الوزراء. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد III ، 113 ، 114 و 115 منه بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين نواب الوزراء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-57 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 23 مارس سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، الذى يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزرات وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 59 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمتضمن تفويض الامضاء الى نواب الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : يفوض الى الوزير المعنى أن يحدد بقرار ميادين عمل نائب الوزير، في اطار الصلاحيات المخولة له، واعتمادا على الاعمال القطاعية التي عين لأجلها. المادة 2 : يخول نائب الوزير، في الحدود والشروط المحددة في المادة الاولى أعلاه، امضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 3 يعتمد نائب الوزير، تحت سلطة | الوزير، ولتحقيق الأعمال التي يضطلع بها، على | الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة. المادة 4 : تلغى أحكام المادتين الأوليين في المرسومين رقم 86 57 المؤرخ في 23 مارس سنة 1986 ورقم 86 59 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986 المذكورين أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-294 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 86 trust 25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية.- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2101 1986 المعدل والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة 4 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور | أعلاه كما يأتي : يحدد مرسوم انشاء كل مركز استشفائي جامعي مقره ومشتملاته المادية». يقصد بمشتملات المركز الاستشفائي جامعي مجموع هياكل الصحة التي يتكون منها، وتضمن باستمرار أعمال التكوين و/أو البحث في العلوم الطبية. واذا كانت هياكل الصحة المحددة في الفقرة السابقة خارج رحاب الهيكل الرئيسى للمركز الاستشفائي الجامعي، تزود بالوسائل المالية والادارية التي تنفرد بها، وتكون لها علاقة بمهمتها». يقع أى تغيير في المشتملات المادية لأى مركز استشفائي جامعي بمرسوم بناء على اقتراح مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى، بعد استشارة لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية». المادة 2 : تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المذكور
- أعلاه، كما يأتي : 1 في مجال العلاج :
- يقوم بالفحص والعلاج والاسعاف لاسيما الاختصاصية منها وكذلك كل عمل يساهم في حماية صحة السكان،
- يشارك في اعداد مقاييس التجهيز الصحى العلمي والتربوي في هياكل الصحة، يشارك في اعداد فهرس الادوية وبرامج- التموين في هذا المجال ويضبطه باستمرار. يتعين على هياكل المراكز الاستشفائية الجامعية عند الحاجة أن تشارك، زيادة على المهام المنصوص عليها أعلاه، في تحقيق الاهداف المنوطة بالقطاعات الصحية التي تنتمي اليها جغرافيا فيما يتعلق بالمهام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81 242 المذكور أعلاه. والباقي دون تغيير المادة 3 : تتمم المادة 35 من المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 كما يأتي : يمكن المدير العام أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الى مسؤولى الهياكل المنصوص عليها في المادة السابقة، قصد أداء مهامهم،
- يمكن المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي أن يفوض امضاءه الى مسؤولى هياكل الصحة التي يتكون منها المركز الاستشفائي الجامعي المذكورة في المادة الاولى أعلاه، قصد أداء مهامهم». المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-295 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية. بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة- العمومية ووزير التعليم العالى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه
2102 الجريدة الرسمية للجمهوية وبمقتضى المرسوم رقم 86 . 25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 المعدل والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، يرسم مايلي : الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه 2 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الموظفين الطبيين 6 ب مكتب الموظفين شبه الطبيين. -3 المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المادة الاولى : ينشأ مركز استشفائي جامعي | المكتبين الآتيين : يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986، المعدل، وأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي وسط مدينة الجزائر، في مستشفى مصطفى في سيدي محمد. المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي
- وسط مدينة الجزائر من هيكلي العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتيين : مستشفى مصطفى
- عيادة ديبيسي. المادة 4: يتكون المركز الاستشفائي الجامعي
- وسط مدينة الجزائر من ثلاث (3) مديريات | هي : — - مديرية الادارة العامة
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديرية الاعمال التربوية والطبية. و اختصاصات هذه المديريات هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه. المادة 5 : تشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث (3) مديريات فرعية هي : I - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
- (1) مكتب الميزانية، ب مكتب المحاسبة. أ) مكتب التموين، ب مكتب الاطعام والايواء. المادة 6 : تشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي : I - المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب المصالح التقنية، ب مكتب الصيانة. 2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التجهيزات، ب مكتب الادوات الطبية. 3 – المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الدراسات، ب مكتب الاشغال. المادة 7 : تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين (2) فرعيتين هما : I - المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التكوين، ب مكتب البرمجة والمتابعة. 2 المديرية الفرعية للأعمال الطبية، وتضم- المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب علم الأوبئة والوقاية، ب مكتب الاستعجالات والحراسة.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2103 المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-296 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 المعدل والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 ، | المعدل، وأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي - شرق مدينة الجزائر في مستشفى بارني، بحسين داي. المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي شرق مدينة الجزائر، من هياكل العلاج- والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية : مستشفى بارني مستشفى القبة، مستشفى الحراش، مستشفى الرويبة، مستشفى عين طاية مستشفى الثنية. المادة 4 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي شرق مدينة الجزائر من ثلاث (3) مديريات هي :
- مديرية الادارة العامة
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديرية الاعمال التربوية والطبية. واختصاصات هذه المديريات هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه. المادة 5 : تشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث (3) مديريات فرعية هي : I - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين : 1 (1) مكتب الميزانية، ب مكتب المحاسبة. 2 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم مكتبين : 1 (1) مكتب الموظفين الطبيين، ب مكتب الموظفين شبه الطبيين. 3 - المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم مكتبين : أ) مكتب التموين، ب مكتب الاطعام والإيواء. المادة 6 : تشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي : 1 - المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة، وتضم مكتبين : 1 (1) مكتب المصالح التقنية، ب مكتب الصيانة.
2104 الجريدة الرسمية للجمهوية 2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية وتضم مكتبين :
- (1) مكتب التجهيزات ب مكتب الادوات الطبية. -3 المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم مكتبين : أ) مكتب الدراسات، ب) مكتب الاشغال. المادة 7 : تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين (2) فرعيتين هما : 1- المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم مكتبين : أ) مكتب التكوين، ب مكتب البرمجة والمتابعة. 2 - المديرية الفرعية للأعمال الطبية، وتضم مكتبين : 1 (1) مكتب علم الأوبئة والوقاية، ب مكتب الاستعجالات والحراسة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-297 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر.
- - ان رئيس الجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 المعدل والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر، ويخضع الاحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986، المعدل، وأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي غرب مدينة الجزائر في مستشفى بني مسوس - بني مسوس. المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي غرب مدينة الجزائر من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية : مستشفى بني مسوس مستشفى بولفين، مستشفى بئر طرارية مستشفى ابن عكنون مستشفى زرالدة
- عيادة الدكتور رحموني. المادة 4 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر من ثلاث (3) مديريات هي :
- مديرية الادارة العامة
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديرية الاعمال التربوية والطبية.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2105 واختصاصات هذه المديريات هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه. المادة 5 : تشتمل مديرية الإدارة العامة على ثلاث (3) مديريات فرعية هي : I المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الميزانية، ب مكتب المحاسبة. 2 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الموظفين الطبيين، ب مكتب الموظفين شبه الطبيين. -3 المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التموين، ب مكتب الاطعام والايواء. المادة 6 : تشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي : I - المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب المصالح التقنية، ب) مكتب الصيانة. 2 المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التجهيزات، ب مكتب الادوات الطبية. 3 المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم
- المكتبين الآتيين : أ) مكتب الدراسات، ب مكتب الاشغال. المادة 7 : تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين (2) فرعيتين هما : I - المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم المكتبين الاتيين : أ) مكتب التكوين، ب مكتب البرمجة والمتابعة. 2 - المديرية الفرعية للنشاط الطبي، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب علم الاوبئة والوقاية، ب مكتب الاستعجالات والحراسة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-298 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة
- العمومية ووزير التعليم العالى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 المعدل والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في
2106 الجريدة الرسمية للجمهورية مدينة قسنطينة، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المعدل، وأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة قسنطينة في مستشفى ابن باديس بقسنطينة. المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة من هيكلي العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتيين :
- مستشفى ابن باديس مستشفى سيدى مبروك. المادة 4 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة من ثلاث (3) مديريات هي : – مديرية الادارة العامة مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديرية الاعمال التربوية والطبية. واختصاصات هذه المديريات هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه. المادة 5 : تشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث (3) مديريات فرعية هي : I - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الميزانية، ب مكتب المحاسبة. 2 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الموظفين الطبيين، ب مكتب الموظفين شبه الطبيين. -3 المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التموين، ب مكتب الاطعام والايواء. الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه المادة 6 : تشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي : I - I المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب المصالح التقنية، ب) مكتب الصيانة. 2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التجهيزات، ب مكتب الادوات الطبية. -3 المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الدراسات، ب مكتب الاشغال. المادة 7 : تشتمل مديرية النشاط التربوي والطبى عى مديريتين (2) فرعيتين هما : I - المديرية الفرعية للنشاط التربوى، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التكوين، ب مكتب البرمجة والمتابعة. 2 - المديرية الفرعية للنشاط الطبي، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب علم الاوبئة والوقاية، ب مكتب الاستعجالات والحراسة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2107 مرسوم رقم 86-299 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران.
- - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86 — 25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، المعدل والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، يرسم - ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة | وهران، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 وأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة وهران في مستشفى مدينة و هران - وهران. المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
- مستشفى وهران،
- عيادة فيلاوسن،
- عيادة حمو بوتليليس
- عيادة نوار فضيلة
- عيادة اميلكار كابرال مر مركز الامير عبد القادر،
- عيادة طب العيون
- مستشفى المحقون. المادة 4 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران من ثلاث (3) مديريات هي :
- مديرية الادارة العامة
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديرية الاعمال التربوية والطبية. واختصاصات هذه المديريات هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31، 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه. المادة 5 : تشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث (3) مديريات هي :
- (1) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب الميزانية، ب ۔ مكتب المحاسبة. 2 (2) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب الموظفين الطبيين، ب - مكتب الموظفين شبه الطبيين. 3 (3) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية وتضم المكتبين الآتيين : أ ب - - مكتب التموين، ب - - مكتب الاطعام والايواء. المادة 6 : تشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
- (1) المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب المصالح التقنية، ب - مكتب الصيانة. 2 (2) المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب التجهيزات ب - مكتب الادوات الطبية.
2108 الجريدة الرسمية للجمهورية (3) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب الدراسات ب - مكتب الاشغال. المادة 7 : تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين فرعيتين هما :
- (1) المديرية الفرعية للنشاط التربوى، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب التكوين، ب - مكتب البرمجة والمتابعة. 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب علم الأوبئة والوقاية،- ب - - مكتب الاستعجالات والحراسة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-300 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - 10 و 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، المعدل والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المعدل، وأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة عنابة في مستشفى ابن رشد عنابة. المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي لمدينة عنابة من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية : مستشفى ابن رشد، مستشفى ابن سيناء، مستشفى سرايدي. المادة 4 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة من ثلاث (3) مديريات هي :
- مديرية الادارة العامة
-
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديريات الاعمال التربوية والطبية. واختصاصات هذه المديريات هي | الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد | 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه. المادة 5 : تشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث (3) مديريات هي : .
- (1) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب الميزانية- ب مكتب المحاسبة. 2 (2) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب الموظفين الطبيين- ب - مكتب الموظفين شبه الطبيين.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2109 3 (3) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، | وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب التموين، ب۔ مكتب الاطعام والايواء. المادة 6 : تشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب المصالح التقنية ب - مكتب الصيانة. 2 (2) المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب التجهيزات ب - مكتب الادوات الطبية. 3 (3) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم المكتبيين الآتيين : أ - مكتب الدراسات، ب - مكتب الاشغال. المادة 7 : تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين (2) فرعيتين هما :
- (1) المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب التكوين، ب - مكتب البرمجة والمتابعة. 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب علم الأوبئة والوقاية، ب - مكتب الاستعجالات والحراسة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 301 مؤرخ في 14 ربيع الثاني- عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1985، المعدل والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير - سنة 1986 المعدل، وأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة البليدة فى المستشفى المدني- البليدة. المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعى فى مدينة البليدة من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية : المستشفى المدني، مستشفى الدويرة، مستشفى القليعة . المادة 4 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة من المديريتين التاليتين :
- مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية
- مديرية الاعمال التربوية والطبية.
2110 الجريدة الرسمية للجمهورية و اختصاصات هاتين المديريتين هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه. المادة 5 : تشتمل مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية على أربع (4) مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب الموظفين الطبيين
- ب - مكتب الموظفين شبه الطبيين.
- (2) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب التموين،- ب ۔ مكتب الاطعام والايواء. 3 (3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب الميزانية ب - مكتب المحاسبة. (4) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات، وتضم المكاتب الثلاث الآتية : أ - مكتب الهياكل القاعدية ب - مكتب التجهيزات ج - مكتب الصيانة والمحافظة. المادة 6 : تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين فرعيتين هما : المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب التكوين، ب مكتب البرمجة والمتابعة. 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية، وتضم المكتبين الآتيين : أ - أ مكتب علم الأوبئة والوقاية، ب ۔ مكتب الاستعجالات والحراسة. الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-302 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986، المعدل والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 25- المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المعدل وحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة تيزي وزو في مستشفى النذير - تيزي وزو. المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو من هيكلي العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتيين : مستشفى النذير، مستشفى سيدي أبي اللواء.-
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2111 المادة 4 : يكون للمركز الاستشفائي في مدينة تيزي وزو من المديريتين التاليتين هما :
- مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية، مديرية الاعمال التربوية والطبية.- و اختصاصات هاتين المديريتين هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه. المادة 5 : تشتمل مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية على أربع (4) مديريات فرعية هي :
- (1) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب الموظفين الطبيين- ب - مكتب الموظفين شبه الطبيين. 2 (2) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب التموين،- ب مكتب الاطعام والايواء. (3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب الميزانية، ب - مكتب المحاسبة. (4) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات، وتضم المكاتب الثلاث الآتية : أ مكتب الهياكل القاعدية،- ب ج - مكتب التجهيزات ج - - مكتب الصيانة والمحافظة. المادة 6 : تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين فرعيتين هما : 1 (1) المديرية الفرعية للاعمال التربوية وتضم المكتبين الآتيين هما : ا - مكتب التكوين، ب - - مكتب البرمجة والمتابعة.
- (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب علم الاوبئة والوقاية،- ب - مكتب الاستعجالات والحراسة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-303 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة.- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، المعدل والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المعدل، وأحكام هذا المرسوم.
2112 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة باتنة في مستشفى باتنة - باتنة. المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة باتنة من هيكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتى : مستشفى باتنة. المادة 4 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة من المديريتين التاليتين هما :
- مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية،
- مديرية الاعمال التربوية والطبية. واختصاصات هاتين المديريتين هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه. المادة 5 : تشتمل مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية على أربع (4) مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب الموظفين الطبيين- مكتب الموظفين شبه الطبيين. 2 (2) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب التموين، ب مكتب الاطعام والايواء. 3 (3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب الميزانية، ب - مكتب المحاسبة. 4 (4) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات، وتضم المكاتب الثلاث الآتية : الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه ا - مكتب الهياكل القاعدية ب - مكتب التجهيزات ج – مكتب الصيانة والمحافظة. المادة 6 : تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين فرعيتين هما : المديرية الفرعية للاعمال التربوية وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب التكوين، ب - مكتب البرمجة والمتابعة. 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب علم الأوبئة والوقاية،- ب - مكتب الاستعجالات والحراسة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-304 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالى، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 ، المعدل والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية،
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2113 يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986، المعدل وأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة سطيف في مستشفى مدينة سطيف سطيف. المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة سطيف من هيكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتى :
- مستشفى مدينة سطيف. المادة 4 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف من المديريتين التاليتين :
- مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية
- مديرية الاعمال التربوية والطبية. واختصاصات هاتين المديريتين هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه. المادة 5 : تشتمل مديرية الادارة العامة | والتجهيزات والهياكل القاعدية على أربع (4) مديريات فرعية هي : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب الموظفين الطبيين، ب ۔ مكتب الموظفين شبه الطبيين. 2 (2) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب التموين، ب مكتب الاطعام والايواء. 3 (3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب الميزانية ب - مكتب المحاسبة. 4 (4) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : ا - مكتب الهياكل القاعدية ب - مكتب التجهيزات ج - مكتب الصيانة والمحافظة. المادة 6 : تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين فرعيتين هما : المديرية الفرعية للاعمال التربوية وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب التكوين، ب - مكتب البرمجة والمتابعة. : 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب علم الاوبئة والوقاية، ب - مكتب الاستعجالات والحراسة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-305 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 12 منه
2114 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه ا - مكتب التموين، ب - مكتب الاطعام والايواء. سنة 1986، المعدل، والمتضمن القانون الاساسى (3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 المعدل، وأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة سيدي بلعباس في مستشفى سيدى بلعباس اس سيدي بلعباس. المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة سيدي بلعباس من هيكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتى : مستشفى سيدي بلعباس. المادة 4 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في سيدي بلعباس من المديريتين التاليتين هما : مد مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية، مد مديرية الاعمال التربوية الطبية. واختصاصات هاتين المديريتين هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه. المادة 5 : تشتمل مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية على أربع (4) مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب الموظفين الطبيين ب - مكتب الموظفين شبه الطبيين. 2 (2) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين : المكتبين الآتيين : أ - مكتب الميزانية، ب - مكتب المحاسبة. (4) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ - مكتب الهياكل القاعدية ب - مكتب التجهيزات ج - مكتب الصيانة والمحافظة. المادة 6 : تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين فرعيتين هما :
- (1) المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب التكوين، ب - مكتب البرمجة والمتابعة، 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب علم الاوبئة والوقاية،- ب - مكتب الاستعجالات والحراسة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-306 مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تلمسان ان رئيس الجمهورية
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2115
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86 25 المؤرخ- في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، المعدل، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تلمسان، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المعدل وأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة تلمسان في مستشفى مدينة تلمسان
- تلمسان. المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة تلمسان من هيكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتى : مستشفى تلمسان. المادة 4 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في تلمسان من المديريتين التاليتين هما : مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل- القاعدية،
- مديرية الاعمال التربوية والطبية. واختصاصات هاتين المديريتين هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه. المادة 5 : تشتمل مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية على أربع (4) مديريات فرعية هي : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب الموظفين الطبيين ب - مكتب الموظفين شبه الطبيين. 2 (2) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب التموين، ب - مكتب الاطعام والايواء. 3 (3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب الميزانية، ب - مكتب المحاسبة. (4) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ مكتب الهياكل القاعدية ب مكتب التجهيزات ج - مكتب الصيانة والمحافظة. المادة 6 : تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين فرعيتين هما :
- (1) المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب التكوين، ب - مكتب البرمجة والمتابعة 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية وتضم المكتبين الآتيين : أ - أ مكتب الاوبئة والوقاية ب مكتب الاستعجالات والحراسة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد
2116 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 86-307 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 | يتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجنيد الاشخاص للانتخابات التشريعية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد III - 10 و 128 و 12 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الانتخابات وسيرها، تعويضات جزافية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84 - - 298 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات وبمقتضى المرسوم رقم 86-265 المؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، يرسم مايلي : المادة الاولى : يستدعى مجموع الناخبين والناخبات يوم 26 فبراير سنة 1987 لانتخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني. المادة 2 : يجند الاشخاص الضروريون لسير الانتخابات التشريعية ضمن الاطار الذي حدده المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، مدة فترة الانتخابات. الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 308 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان İII - 10 و 15 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 85-316 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-180 86 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2117 يرسم مايلي : الخارجية، فى الابواب المبينة في الجدول -} المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 الملحق بهذا المرسوم. اعتماد قدره مليونان وستمائة وخمسة وتسعون المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشؤون ألف دينار (2.695.000 دج) مقيد فى ميزانية الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة فى الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 قدره مليونان وستمائة وخمسة وتسعون ألف دينار | الموافق ( 2.695.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الجدول - أ - رقم الابواب العناوين 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية القسم الرابع 35.000 الادوات وتسيير المصالح 34 - II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 2.160.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.695.000 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 04-33 الادارة المركزية - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 35.000
2118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجدول - ب - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 700.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 700.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 400.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية 860.000 مجموع مرسوم رقم 86-309 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85-327 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 - يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 المتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 وبمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ الاعتمادات المخصصة 2.695.000 وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85 327- المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 85 327 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1985 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر | الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، الشاذلي بن جديد
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات فى سنة 1986 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين ديون قابلة للتعويض 670 نفقات مالية مجموع الديون القابلة الاعتمادات المخصصة (دج) 166.250.000 للتعويض 166.250.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 20.138.000 52.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 1.248.815.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 18.100.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية خاصة للبيان 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة 289.626.000 4.029.000 619 تغطية مختلف التدابير لصالح الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 1.632.708.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 255.426.000 618 الخدمات الاجتماعية 10.000.000 مجموعة التكاليف الاجتماعية 265.426.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة، الاشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات 149.339.000 39.577.000 83.500.000 109.220.000 3.180.000 1.108.000 22.175.000 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 408.099.000
2120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج مصاريف 66 نفقات مختلفة للتسيير 681 مخصصات الاستهلاك 690 نفقات المخزونات مختلفة 14.619.000 400.000.000 للبيان 691 استعمال الاحتياطات المكونة سابقا للبيان 693 المصاريف الاستثنائية للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل 259.898.000 الى القسم الثاني) 6942 فائض الاستغلال المخصص السابق لتغطية عجز التسيير للبيان 6943 الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين للبيان 6945 الدفع للميزانية العامة للدولة 140.000.000 مجموع المصاريف المختلفة 814.517.000 المجموع الصافي المخصص لوزير البريد والمواصلات 3.287.000.000 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد - الاخضر دومي، بصفته مكلفا بمهمة لمساعدة المستشار التقنى المكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الثقافي والتاريخي في مجال تنظيم المتاحف، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين العمال المعينون في وظيفة عليا للدولة في الادارة المركزية بوزارة المالية، على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية طبقا لاحكام هذا النص.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2121 يعين مديرين السادة الآتية أسماؤهم : ابراهيم بوز بوجع، مديرا للخزينة، مصطفى جمال بابا أحمد، مديرا للقرض
- والتأمينات عبد العزيز بارى، مديرا للميزانية، عبد الرزاق نايلى دواودة مديرا للرقابة |
- الجبائية، محمد البشير بويجرة، مديرا للمالية
- الخارجية
- مصطفى العوفي، مديرا للتحويلات عبد الحميد قاز، مديرا للمحاسبة، على براهيتي، مديرا لشؤون أملاك الدولة- والشؤون العقارية. يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم : الآنسة أم الخير واوة نائبة مدير للدين- الخارجي، السيدة حورية كاوة، زوجة أوشان، نائبة |- مدير لدراسة الميزانية بمديرية الميزانية محمد أداود، نائب مدير للتكوين وتحسين- المستوى، محمد صالح ،فاطمي نائب مدير للتأمينات- بمديرية القرض والتأمينات سعيد لعوامي، نائب مدير للدراسات المالية | الخاصة بالمؤسسات، محمد بغدادي، نائب مدير لاملاك الدولة العقارية، محمد اسكندر، نائب مدير لخزينة الدولة- والدين العمومي،
- سعيد بلعريبي، نائب مدير للسلف والتسبينات.
- على حمودة، نائب مدير المحاسبة المؤسسات العمومية،
- فرحات عازب، نائب مدير للتقنيين والمنازعات بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، بلقاسم رتول، نائب مدير لتسيين- المنقولات، على بوشامة، نائب مدير للميزانية العامة- للدولة، على وكيل، نائب مدير للتقنين والمحاسبة- العمومية، أحمد سعدودي، نائب مدير للتشريع- والتقنين بمديرية الدراسات والتشريع الجبائي، أحمد بركات، نائب مدير للمراجعات- بمديرية الرقابة الجبائية، محمد بن عمرو عيد، نائب مدين- للمؤسسات بمديرية الرقابة الجبائية، محمد قادة نائب مدير للتنظيم واستعمال- الاعلام بمديرية الرقابة الجبائية، عبد الكريم بن ناصف، نائب مدين- للموازنات المالية الخارجية بمديرية الدراسات والتقدير، ادريس هادي نائب مدير للموازنات- المالية الداخلية بمديرية الدراسات والتقدير،
- أرزقي ،مزياني نائب مدير للدراسات القانونية، الياس العراس، نائب مدير للوثائق- محمد الامين مسعيد، نائب مدير للوسائل- العامة ، محمد بن جاب الله، نائب مدير للسجل- العقاري والمحافظة العقارية،
- يحيى يمي، نائب مدير للعلاقات المالية الثنائية ،
2122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه
- محمد ولتسان، نائب مدير للعلاقات المالية المتعددة الاطراف. تلغي تعيينات السادة المذكورين أعلاه المراسيم الخاصة بهم الصادرة في أول غشت سنة 1982 و 19 غشت سنة 1982 وأول يناير سنة 1983 و أول نوفمبر سنة 1983 و أول ديسمبر سنة 1983 و أول مارس سنة 1984 و أول مايو سنة 1984 و أول سبتمبر سنة 1984 وتعوضها. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير ونائبي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام | 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين في اطار تطبيق المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في = | 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة . المالية بنفس الصفة فى الهياكل التالية، الأشخاص - | الآتية أسماؤهم :
- عبد المجيد بوكبوس، مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والوثائق،
- بلقاسم ،عدان، نائب مدير للتقنين والرقابة بمديرية الميزانية،
- محمد عاشور، نائب مدير الدراسات | الجباية بمديرية الدراسات والتشريع الجبائي. قرارات، مقررات ، مَناشِير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 18 و 19 و 21 و 22 و 27 و 29 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول و 2 و 4 و 5 و 10 و 12 و 18 ديسمبر سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام الموافق أول ديسمبر سنة 1985 ، تشطب السيدة شافية طرابلسى زوجة عياط من سلك المتصرفين ابتداء من 7 مايو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 أبريل سنة 1984 والمتضمنة ترسيم السيد محمد لبهاري كالتالي : يرسم السيد محمد لبهارى في سلك المتصرفين ويرتب بعنوان الخدمة المدنية في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345 ، السلم 13 ابتداء من 24 غشت سنة 1983، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، يرتب السيد الياس شريف زروق، المتصرف المرسم من الدرجة السادسة بصفته عضوا في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، السلم 13 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984 ويحتفظ المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، تقبل الاستقالة المقدمة من قبل الآنسة فضيلة شناح المتصرفة المرسمة، ابتداء من أول سبتمبر سنة | 1985.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد منور الهاشمى المتصرف المرسم ابتداء من 30 يوليو سنة 1985 . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، تقبل الاستقالة المقدمة من قبل السيد عمر تيلو المتصرف المتمرن، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، ترسم السيدة زهية آيت أحمد في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي 320، السلم 13، ابتداء من 2 أكتو بن سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 ، يرسم السيد محمد بودواية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، السلم 13 ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، يعين السيد محمد الطاهر بوخوش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد الطاهر دريسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد اسماعيل بن شريفة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل ابتداء من 18 يونيو سنة 1980. الرسمية للجمهورية الجزائرية 2123 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام | 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، يعين السيد السعيد مروش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، يعين السيد ميلود بهلول متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، يعين السيد لحسن حمادي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديستمبر سنة 1983 ، تعين الآنسة فتيحة بن سمو متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، يعين السيد احمد بودراعة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، يعين السيد عبد الرحمن حمادى، متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295 بوزارة الرى والبيئة والغابات ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، تعين السيدة زكية بسكر زوجة طيابية متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، تعين الآنسة
2124 الجريدة الرسمية للجمهورية دليلة حلوان، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، يعين السيد تاريخ تنصيبها. حسين فاتح تاحة متصرفا متمرنا، الرقم بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، تعين السيدة نصيرة عرب زوجة لمحان متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، يعين السيد محى الدين السبع متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، يعين السيد علي كيحل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985 . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام | 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد أحمد عبيد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام | 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، يعين السيد كمال بن دراجي، متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 18 رب ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985، يعين السيد حاج مشراوي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من 18 يونيو سنة .1985 الاستدلالى 295 ، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1406 الموافق 2 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد وليد بن جديد، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التجارة، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1406 الموافق 4 ديسمبر سنة 1985، يرقى السيد أحمد خليوان الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 9 مايو سنة 1982 ثم الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984 والمتضمن ترسيم السيد رشيد داوود في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، في سلك المتصرفين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 كالآتي : يرسم ويرتب السيد رشيد داود في سلك المتصرفين الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد وستة أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد مصطفى ويسى، في سلك المتصرفين ابتداء من 12 أبريل سنة 1985 كالآتي : يعين السيد مصطفى ويسي متصرفا متمرنا ابتداء من 12 أبريل سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2125 علاوة بورماني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى | 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء | من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، تعين الآنسة مليكة جابي متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد عبد الكريم بن علي، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد محند حسيني، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد محمد العيد بلاع متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى محمد اليطاوى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد أحمد ثابتي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد مرزوق سابق متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد الطيب بقباق متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد عبد الرحيم بوحنة، متصرفا متمرنا، الرقم 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء | الاستدلالى 295 ، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد محفوظ بن سالم، متصرفا متمرنا الرقم | نور الدين الاخضر بن ناصر، متصرفا متمرنا، الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد مسعود توام، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام | 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد نور الدين فيلالي، متصرفا متمرنا، الرقم 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء | الاستدلالى 295 بوزارة الاعلام، ابتداء من تاريخ من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام | 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد
2126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 على بلعباس ،فلاح، متصرفة متمرنا، الرقم الاستدلالي بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 293، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 ترسم الآنتنة 18 يونيو سنة 1985. يموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد تازي تازي، متصرفا متمرثا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985 . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985 ، يرسم السيد بدر الدين خياري في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320 السلم 13 ابتداء من 30 أبريل سنة 1954 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 8 أشهر . لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، يرسم السيد سعيد با أحمد في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر. لا يكون لاحكام هذا القرار أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985. متعة بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول تمام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، ترسم الآنسة | زهية كيرات في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1984، وتحتفظ الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 19 يوما. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985. فروجة غمراسي في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1984 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 27 يوما. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام
- 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، ترسم الآنسة جهيدة قاسي في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 أبريل سنة 1984، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها و أشهر. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يرسم السيد فرحات بن حمادة في تلك المتصرفين في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 9 يوليو سنة 1984، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1964 بأقدمية قدرها 6 أشهر. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، ترسم الآنسة أونيسة عبد الرحماني في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1984 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 10 أيام. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي وجعي لما قبل أول يناير سنة 1985.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يرسم السيد عبد الله بلعيد في سلك المتصرفين في الدرجة الأولي، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985 . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يرسم السيد عبد الحليم بن سالم في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 27 فبراير سنة .1983 يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 10 أشهر. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالى رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يرسم السيد مولود غولة في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 أكتوبر سنة .1983 برتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 ، يرسم السيد سيدي محمد بلبشير في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1984. الرسمية للجمهورية الجزائرية 2127 يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام | 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يرسم السيد العربي بوشامة في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320 ، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983 يرتب المعني في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد | جمال سي سرير متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام | 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد بدر الدين طلعي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد بوعلام الظريف متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من أول يوليو سنة .1985 يموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام | 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد أحمد بورورو متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
2128 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد | مختار العايب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تعين الآنسة عايدة عطية متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء ،295 ، بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد خياري زواي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد | ياسين جعفر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تعين الآنسة عقيلة لحيول متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد عز الدين بن لطرش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تعين الآنسة باية زنتر متصرفة متمرنة ، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد محمد يوسفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تعين الآنسة وهيبة سعيداني متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد محمد الصالح عجمى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد جمال بوروبة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بالمديرية العامة للجمارك (وزارة المالية) ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يدرج السيد محمد بلخادم ويرسم في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1979. يحتفظ المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 22 يوما. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تعدل أحكام
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة هذا القرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1984 كالاتي : يرسم السيد لخضر بومعيزة في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1985 كالآتي : تعين السيدة نادية فتحى زوجة عوادي متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، من 3 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 8 أبريل سنة 1985 المتضمن ترسيم السيد محمد ثابت في سلك المتصرفين كما يلى : يرسم السيد محمد ثابت في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. ويرتب المعنى في سلك المتصرفين بعنوان الخدمة الوطنية، في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 ويحتفظ الى غاية نفس التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يرسم السيد عبد القادر خير، في سلك المتصرفين، في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1984، وذلك تطبيقا للمواد رقم 139 الى 144 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة .1985 الرسمية للجمهورية الجزائرية 21.29 يرقى السيد عبد القادر خير في سلك المتصرفين الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 25 يوما. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 22 مايو سنة 1982 و 21 سبتمبر سنة 1983 و 15 يونيو سنة 1985 والمتعلقة بالوضعية الادارية الخاصة بالسيد عبد الرحمن عزواوي. يعين السيد عبد الرحمن عزواوي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1981 ويلحق بوزارة الصناعات الخفيفة. ينقل السيد عبد الرحمن عزواوي من وزارة الصناعات الخفيفة الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 13 فبراير سنة 1982. يرسم المعنى في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1982، وينقل الى حزب جبهة التحرير الوطني ابتداء من أول أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1985. يدمج السيد عبد الله مزيان ويرسم ويرتب في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر. . لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالى رجعي لما قبل 21 نوفمبر سنة 1982.
2130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 ، يرقى السيد بوعسرية بلغولة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520 ، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام | 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تقبل استقالة | السيدة مليكة سعدى زوجة جبار، المتصرفة ابتداء من 23 يوليو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تقبل استقالة 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 ، تلغى أحكام | السيد صالح ساسى المتصرف المرسم ابتداء من 30 القرار المؤرخ في II يونيو سنة 1984 ، المتضمن تعيين السيد سعيد دنداني في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 أبريل سنة 1984 المتضمن تعيين السيد محمد الطاهر بلعباس في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1985 والمتضمن ترقية السيد رابح بوسعيد في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام أكتوبر سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام
- 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تقبل استقالة السيد محمد سحايلية، المتصرف المتمرن ابتداء من 29 يوليو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد الحسن بشان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 ، تلغى أحكام | 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد القرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد بوسعد شيبان في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام الطاهر حصاد، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 ، تلغى أحكام | 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1985 والمتضمن ترقية السيد بشير عبد الله دحو في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام ميلود بن أحمد، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، تلغى أحكام | رشيد بوقرة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى القرار المؤرخ في 26 مايو سنة 1985 والمتضمن | تعيين السيد مسعود محجوب في سلك المتصرفين. 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2131 بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد أحمد مقلاتي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد بن عودة علايلى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد سعيد تومي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من 24 يونيو سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد محمد رحماني، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد سعيد جودي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد يحي امناش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد | صالح محجوبي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى | 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد على ايسعدي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد كمال هلال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد جمال سعيداني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد حسين عبد الكريم، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، تعين الآنسة أمال وسيلة مسعودى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، تعين الآنسة دليلة حمرور، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من | تاريخ تنصيبها.
2132 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد أحمد دراعو، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985 ، تعين السيدة كميلة بوعبد الله زوجة سليمان، متصرفة متمرنة | الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد - محمد عبدو، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد حمو بكوش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام | 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد سعدي مصباح، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام | 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد دهيليس باي بومزراق، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد | الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه محمد مداس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد خير الدين بن عبيد، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد عبد الرزاق عبد القادر خداوي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد ناصر عدوش، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد الاخضر سلامي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد أحمد الحاج ناصر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام - 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد محفوظ خبيزى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2135 بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد | محمد فتحي شقرون، متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات | المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد سعيد زقان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد بومدين داودي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد عبد السميع سعيدون، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد يوسف الاطرش، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد بشير منون، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد بلقاسم زقار، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يرقى السيد محمد رشيد حميدى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول فبراير سنة 1982 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول فبراير سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 106 الموافق 12 ديسمبر سنة 1985، يرقى السيد حميدة رضوان الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يوليو سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يعاد ادماج عبد اللطيف بومجرية المتصرف الموضوع سابقا فى حالة الخدمة الوطنية في مهامه ابتداء من 18 مايو سنة 1985. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984، المتضمنة ترسيم السيد عبد اللطيف بومجرية في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، تدمج السيدة نادية بلميلى زوجة مقراني وترسم وترتب في سلك المتصرفين في 31 ديسمبر سنة 1979.
2134 الجريدة الرسمية للجمهورية ترتب المعنية في الدرجة الرابعة، الرقم الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 0 بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام الاستدلالى 395، ابتداء من أول يناير سنة 1980 1 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد. لا يكون اللتسوية الحسابية أثر مالي قبل أول يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 وتطبيقا للمواد من 139 الى 144 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، يعين السيد قدور مامي ويرسم في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 15 مايو سنة .1983 يرقى السيد قدور مامى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 16 يوما. لا يكون لاحكام هذا القرار اثر مالى قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يقصى السيد عومر عمور، المتصرف من مهامه لتخليه عن منصبه ابتداء من 15 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يرقى السيد فتحي بن نكروف الملحق الاداري الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 370 ، الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من أول غشت سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضى المرتب المطابق لسلكه | الاصلى وذلك حتى ترسيمه في سلك المتصرفين. عز الدين خلدون، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، برئاسة الجمهورية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد غالى بلعباس متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد محمد البصير، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد محمد غضبان، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد مبارك عبسى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد سليمان دبو، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من 18 يونيو سنة 1985.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد عبد الرحمن بوسوالين، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد مسعود عبدلي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، تعين السيدة مليكة موالك زوجة معمرى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد رمضاني زواوي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 ، يعين السيد عبد العزيز معتوق، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 ، تعين الآنسة وداد شريد، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 ، تعين الآنسة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21-35 | ججيقة الوناسي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى | 295 ، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد محمد معقاسي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد زين العابدين صباغ، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد محمد عمر حموش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد زبير غزيل، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من . تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد رابح شنيخر، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه … بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يرسم السيد سليمان سحالى فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول | يوليو سنة 1984.
2486 الجريدة الرسمية للجمهورية يرتب المعنى بالمدة الدنيا في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة | 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1985. الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه لا يكون لاحكام هذا القرار أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يرسم السيد الطيب حاجى فى الدرجة الاولى من سلك بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام | المتصرفين، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 ، يرسم السيد حسين بوسمع في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984. يرتب المعنى بالمدة الدنيا في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 15 يوما. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 ، يرسم السيد عبد المجيد سيى محند في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 30 يناير سنة .1984 يرتب المعنى بالمدة الدنيا في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 11 شهرا. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يرسم السيد محمد منصورى فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. يرتب المعنى بالمدة الدنيا في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 11 شهرا. 3 أكتوبر سنة 1982. يرتب المعنى بالمدة الدنيا في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى 370 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها شهران و 27 يوما. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يرسم السيد ناصر الدين جربوعة في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 20 يونيو سنة .1983 يرتب المعنى بالمدة الدنيا في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 10 أيام. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، يرسم السيد صالح بسام فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 8 يونيو سنة 1982 يرتب المعنى بالمدة الدنيا في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى 370 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 22 يوما. لا يكون لأحكام هذا القرار أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1985.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2137 بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، تقبل استقالة الحسين عماد المتصرف المتمرن ابتداء من أول غشت سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، تقبل استقالة السيد محمد نجيب بن عبيد المتصرف، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1985.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، تقبل استقالة السيد رشيد بوشيكرى، المتصرف المتمرن، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام | 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 ، تقبل استقالة | السيدة فريدة بلعيد زوجة قدورى، المتصرفة، ابتداء من 9 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد بوبكر موفق في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 ديسمبر سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 أبريل سنة 1985. والمتضمن تعيين السيد العربي عروش في سلك المتصرفين وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يحدد مهام المفتشيات والمكاتب التابعة لديوان الولاية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الدينية ووزير المجاهدين،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد مهام المفتشيات والمكاتب التابعة لديوان الولاية، المنصوص عليها في المادة 66 من المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406- الموافق 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : تتولى مفتشية المجاهدين تنشيط عمل وسير المؤسسات والهيئات المحلية العاملة في الميادين الآتية ومتابعتها وتنسيقها وتقييم عملها : الاعتراف بصفة العضو في جيش التحرير- الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والتحقق من ذلك .
- التعويض عن الاضرار الناجمة عن حرب التحرير الوطني،
- الحماية الاجتماعية والطبية الاجتماعية للمجاهدين وذوى الحقوق، تساهم في المحافظة ورعاية التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطني، تسهر بالاتصال مع الهياكل والاجهزة المعنية على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالمجاهدين وذوى الحقوق. وتتولى فضلا على ذلك دراسة الملفات وتكوين الفهارس والوثائق الأخرى التي لها علاقة بنشاطها ومسكها.
2138 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تتولى مفتشية الشؤون الدينية في الولاية ما يأتي :
- تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحسن سير الانشطة الدينية فى اماكن العبادة وتسهر على أدائها.
- تنهض بالتربية والتعليم الديني في المساجد وتسعى الى نشر الثقافة الاسلامية.
- تنشط عمل مؤسسات التكوين التابعة للقطاع، وتقيمه. تتابع عملية التعليم القرآني والديني وتقيمه .
- تنفذ البرامج المقررة للتكوين المستمر لرجال الدين والتعليم القرآني. تتابع انجاز الهياكل المرتبطة بالنشاط الديني وتسهر على احترام المقاييس الخاصة بها. تكون فهرسا للهياكل المرتبطة بالنشاط- الديني وتتابعه باستمرار. تسهر عند الاقتضاء، بالاتصال مع القطاعات الاخرى المعنية، على احياء التراب الديني الذي له صفة تاريخية وتحافظ عليه وتعيد له قيمته. تنظم تسيير أملاك الاوقاف وتراقبه.
- تتابع بالاتصال مع المصالح المعنية، تسيير مستخدمى القطاع وحركات تعيينهم.
- تنشط الجمعيات الدينية وتتابع اعمالها وتقيمها. تكون فهرسا للجمعيات الدينية وتتابعه- باستمرار. المادة 4 : تتولى مفتشية تعميم استعمال اللغة الوطنية، في اطار البرامج المقررة، ما يأتي : تدرس وتتخذ الاجراءات اللازمة لتسيير تعميم - استعمال اللغة الوطنية. تتابع الاعمال القائمة في مستوى الولاية وتنسقها وتقيم نتائجها الدورية وتستخلص النتائج. الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه المادة 5 : يتولى المكتب المركزي للبريد ما يأتي :
- يجمع البريد ويفرزه ويوصله ويوزعه ضمن احترام القواعد والاجراءات التي ينص عليها التنظيم المعمول به، وحسب الاطار المقرر. المادة 6 : يتولى مكتب المواصلات السلكية واللاسلكية ما يأتي :
- يستغل التجهيزات والمعدات الخاصة بالمواصلات التابعة للولاية والدائرة والبلدية ويصونها ويرممها.
- يسهر، بالاتصال مع المصالح المعنية، على أمن المراسلات البرقية ويصون المحفوظات والوثائق الخاصة بها.
- يمسك الفهارس ويعد الجرد ويرسل للمصالح المعنية الجداول الخاصة بالتموين بالمعدات ولوازم الاستغلال.
- يجمع الوثائق الاحصائية المتعلقة بنشاطه ويوصلها.
- يسهر على تنفيذ الاجراءات والمقاييس التي تتعلق بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 7 : يتولى مكتب الصحافة والاعلام ما يأتي :
-
- ينشط النشرات التي تصدر في المستوى المحلى ويخضعها للمقاييس. ينظم كل أعمال الاعلام الموجهة للمدارين بالاتصال مع الاجهزة والهياكل المعنية ويطورها.
- يبادر بكل الاعمال الرامية الى التعريف بالولاية وانجازاتها بالاتصال مع الاجهزة والهياكل المعنية.
- يجمع النشرات التي تهم الولاية ويحللها ويعد حوصلة عنها.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة المادة 8 : ينشر هذا القرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محر عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير الشؤون الدينية والجماعات المحلية بوعلام باقي محمد يعلى وزير المجاهدين محمد جغابة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1986 يحدد مهام مكاتب قسم الصحة والسكان. ان وزير الصحة، ووزير الحماية الاجتماعية، ووزير التكوين المهني والعمل، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، يقررون مايلي : المادة الاولى : يضبط هذا القرار، في اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، وفي الملحق له، المهام المسندة لكل من المكاتب التابعة لقسم الصحة والسكان. كما يضبط فضلا على ذلك تسمية المكاتب المطابقة لكل شكل من أشكال التنظيم. المادة 2 : تشمل مصلحة الصحة حسب كل شكل من أشكال التنظيم ما يأتي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 2139 | 1) خمسة مكاتب : I - مكتب الوقاية العامة والتربية الصحية 2 - مكتب حماية الامومة والطفولة وحفظ | الصحة والنظافة فى الوسط التربوى وطب العمل 3 مكتب هياكل الصحة -4 مكتب مهن الصحة، 5 - مكتب التكوين وتحسين المستوى.
- (2) أربعة مكاتب : I مكتب الوقاية العامة والتربية الصحية، 2 - مكتب حماية الأمومة والطفولة وحفظ الصحة والنظافة في الوسط التربوي وطب العمل، 3 مكتب هياكل الصحة، 4 - مكتب المهن والتكوين. 3 (3) ثلاثة مكاتب : I- مكتب الوقاية 2-2 مكتب هياكل الصحة، 3 مكتب المهن والتكوين. 4 (4) مكتبان : I - مكتب الوقاية 2 - مكتب الهياكل والمهن والتكوين. المادة 3 : تشمل مصلحة الحماية الاجتماعية حسب كل شكل من أشكال التنظيم ما يأتي : 1 (1) ثلاثة مكاتب : I - مكتب حماية الاسرة والخدمات الاجتماعية، 2 مكتب الحماية وترقية الفئات الخاصة، -3 مكتب المساعدة الاجتماعية. (2) مكتبان : I - مكتب حماية الاسرة والخدمات | الاجتماعية، 2 - مكتب النشاط والترقية الاجتماعيين. المادة 4 : تشمل مصلحة العمال والتشغيل حسب كل شكل من أشكال التنظيم ما يأتي :
2140 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 (1) أربعة مكاتب : I 2 - مكتب مفتشية العمل، 2 مكتب الوقاية من الاخطار المهنية، 3 مكتب التشغيل 4 – مكتب الاجور. 2 (2) ثلاثة مكاتب : I مكتب مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية، 2 مكتب التشغيل، 3 مكتب الاجور. 3 (3) مكتبان : 1 مكتب مفتشية العمل والوثائق من الاخطار المهنية، 2 - مكتب التشغيل والاجور. المادة 5 : يرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1407 الموافق 12 نوفمبر سنة 1986. وزير الحماية الاجتماعية وزير الصحة العمومية محمد نابي جمال الدين حوحو وزير التكوين المهنى والعمل أبوبكر بلقايد وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام | الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد الاخضر دومى فى وظيفة عليا للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص وذلك في اطار تطبيق المرسوم رقم 86-36 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1986 الذي يحدد الكيفيات الخاصة للتعيين في الوظيفتين العليين، رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص في الادارة المركزية. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يتعلق بأسعار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائى فى مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة.
- ان وزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة، بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى المرسوم رقم 63-24 المؤرخ في 17 يناير سنة 1963 والمتضمن شروط استيراد الزيوت السائلة الغذائية والحبوب الزيتية و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1986 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى، و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتوجات الموضوعة تحت الاحتكار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الاسعار،
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2141 وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 19 يوليو سنة 1986 والمتعلق بأسعار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائى فى مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي المصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة وفقا للتسعيرة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تحتوى الاسعار المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، على كل الرسوم. المادة 3 : تطبق الاسعار المذكورة في المادة الاولى أعلاه ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1986. المادة 4 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 يوليو سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986. وزير التجارة وزير الصناعات مصطفى بن عمرو الخفيفة زيتوني مسعودي الملحق أسعار الزيوت الغذائية فى مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الزيوت برميل بالجزاف الاسعار (دج) (لتر) سعر البيع في المصنع من طرف المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 2,45 تكاليف النقل الموزعة بالتساوى …. 0,15 حد الربح لدى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية …….. 0,13 سعر البيع من طرف المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية الى مقاولات توزيع المواد الغذائية. 2,73 حد الربح لدى مقاولة توزيع المواد الغذائية ……. 0,17 سعر البيع للبائعين بالتجزئة …… 2,90 حد الربح بالتجزئة 0,40 سعر البيع للمستهلك …………. 3,30 اناء معدني قناني اناء معدني بلاستيكية و بلاستيكي (4) لترات) (لتر (5) لترات) ) 18,00 14,50 4,00 0,75 0,60 0,15 0,30 0,20 0,05 19,05 15,30 4,20 0,50 0,40 0,10 19,55 15,70 4,30 1,65 1,30 0,40 21,20 17,00 4,70
2142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1407 الموافق 15 أكتوبر | سنة 1986 يتضمن الموافقة على القواعد التقنية المطبقة على تصميم السقوف | وكتامتها وانجازها في المنطقة الصحراوية. ان وزير التهيئة العمرانية والبناء، بمقتضى القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة | 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى الامر رقم 85 or المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 - غشت سنة 1985 | والذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها، وبمقتضى القانون رقم 85-08 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 85 ΟΙ المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 والذي يحدد - انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها، وبمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ | في 16 - جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-52 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 والذى يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 145- المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-33 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن - تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-206 86 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء في جنوب البلاد يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على القواعد التقنية لتصميم عزل التسقيفات وكتامتها في المناطق الصحراوية الواردة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تحدد الوثيقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، القواعد المذكورة الواجب تطبيقها على أشغال العزل والكتامة في المباني التي تخضع للمراقبة في اطار ضمان عشر سنوات. وتطبق في أراضي الولايات الآتية :
-
أدرار، ايليزي
- بشار - تندوف
- تا منغست - الوادى، وره ورقلة، - غرداية. المادة 3 : يتعين على الصفقات العمومية والخاصة التي تبرم لانجاز الاشغال المعنية أن ترجع الى القواعد المذكورة. المادة 4 : تكلف الهيئة الوطنية للمراقبة في البناء المختصة اقليميا بتوزيع دفتر الشروط. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1407 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986. عبد المالك نوراني
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة دفتر القواعد التقنية لتصميم وانجاز عزل التسقيفات فى المنطقة الصحراوية وكتامتها 1 - ميدان التطبيق : I - I تحدد القواعد المتطلبات الدنيا التي تهم بأعمال العزل والكتامة في المباني التي تخضع للمراقبة في اطار ضمان عشر سنوات. 1-2 تطبق في المناطق التي تتميز بحرارة شمسية قوية وبنسبة أمطار ورطوبة ضعيفة. وفي الملحق الاول مختلف الاماكن المعنية. 1 3 تهم هذه الوثيقة التسقيفات المسطحة بالخراسانة المسلحة في المبانى العادية المستعملة للسكن والتعليم والتجارة … الخ. ولا تهم التسقيفات الخصوصية من نمط سطوح حديقة أو غيرها. 1 4 يجب أن يكون كل تسقيف مبنى بمواد أخرى غير الخرسانة المسلحة موضوع دراسة خاصة، وموافقة من المؤسسة المعنية. وعلى سبيل المثال، هناك حلان مقترحان في الملحق رقم 2. 2 - المصطلحات : 2-1 التسقيف المسطح بالخرسانة المسلحة هو كل تسقيف أساسه الخرسانة المسلحة المصبوبة في عين المكان أو الجاهزة الصنع، في شكل بلاطة مصمتة أو خليطة العناصر أرضية مضلعة ذات أجسام مجوفة، وأرضية بشبه بلاطات، أو بروافد معدنية ومقببات …). 2-2 التسقيف المسطح الميسور النفاذ اليه : هو تسقيف يستعمل كسطح بحيث يمكن أن يتنقل الناس فوقه مشيا على الاقدام. 2-3 التسقيف الذى لا يمكن النفاذ اليه : هو التسقيف الذي لا يمكن السير عليه الا قصد الصيانة والتصليح. الرسمية للجمهورية الجزائرية 2143 2 4 دعامة الكتامة : هي العنصر الذي توضع فوقه المادة الكاتمة مباشرة. 2-5 الخسف : هو عدم التساوى في انبساط مساحة السقف. 2-6 الملاط اللين هو الملاط الذي يتكون من خليط مضبوط المقادير كما ينبغى من الرمل، والكلس الخفيف الوزن المميه، والاسمنت، والماء. والتركيب الآتى يقدم كمثال لذلك. مع ملاحظة أن العلاقة فى الوزن بين الكلس والاسمنت يمكن رفعها لكن دون تجاوز قيمة الوحدة : الرمل (800) كلغ)، الكلس (70) كلغ)، الاسمنت (152) كلغ) الماء (160) لتر). 2-7 المصبع هو مصفاة بدائية الصنع توضع في المنفذ الاعلى لمهبط مياه الامطار أو مياه الميازب، ويمكن أن يكون عبارة عن مشبك معدني أو عدة من مادة البلاستيك. 3 تصنيف السقوف : هناك : 3 – 1 التسقيفات المستوية السطح الميسور النفاذ اليها : تتراوح نسبة احداها بين 0.5 % و 2 ٪، ومن المحتمل أن تتلقى هذه التسقيفات تلبيسا يسمح بالمرور فوقها بلاط من الأجر أو من الاسمنت …… -3 2 التسقيفات المسطحة غير الميسور النفاذ اليها : يمكن أن تكون مستوية السطح أو مائلة . 3-3 التسقيفات المائلة المسلمة أو المقببة. 4 العزل الحراري : 4-1 لعزل السقوف عزلا حراريا دوران أساسيان، لاسيما في المنطقة الصحراوية التي تتفاوت فيها درجات الحرارة تفاتا كبيرا. فهو يسمح بتفادى وقوع اختلالات في أرضيات أعلى المستويات.
2144 الجريدة الرسمية للجمهورية ويسمح بتوفير رفه حرارى داخل المحال. -4 2 يمكن أن يكفل العزل الحراري عن طريق ما يأتي : مادة حرارية تكفل همودا حراريا (التراب،
- الرمل، خليط من الحصى والحبيبات). نظام يسمح بمرور الهواء تسقيف
- مزدوج …).
- تركيبة من النوعين المذكورين. ملحوظة : يمكن الحصول أيضا على عزل حراري بواسطة مادة مصنوعة تكفل مقاومة حرارية الفرنان البولستيرين الممدد أو المقوى المجنب ….. الخ ) . ليس استعمال هذه المواد موضوع هذه الوثيقة ولا يقبل تطبيقها فى المنطقة الصحراوية الا فى حالة الضرورة التقنية القصوى. 4 – 3 يجوز الغاء العزل الحراري في المباني الصغيرة التي تكون أبعادها بين الوصلات محدودة بنحو 10 أمتار، ولا تتطلب رفها حراريا. 5 تصميم السقوف المسطحة : 5 1 تسقيفات مستوية السطح منيعة وبدون عازل : 5 1 I المقصود بها هي سطوح تساوى مساحتها 100 م2 أو تقل عنها، وهي لذلك قليلة التأثير بآثار التفاوت الحراري والصدوع. 5 1-2 تحصل الكتامة في هذه الحالة بطبقة رقيقة من الملاط اللين يبلغ سمكها سنتمتران اثناء وتسمح كذلك بتوفير تسطح جيد. تطلى هذه الطبقة الرقيقة بالكلس فتتحسن الكتامة وتسمح بانعكاس أشعة الشمس. 5 1 3 مثال التسقيف الرسم رقم 1. 2-5 تسقيف مسطح منيع، ويعزل حراري. الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه 5 – - 2-1 بعزل عن طريق همود حراري. 5-2-1-1 - تكون الكتامة مماثلة للكتامة الموصوفة في البند 5 – 1 - – 2 (الرسم رقم (1 (1). 5 – 2 – 1 2 يتكون العزل الحراري بمادة تكفل همودا حراريا من نمط حبيبات ثقيلة أو خفيفة (تراب، رمل، فليس بزولان .. . أنظر الملحق رقم 3. -3-1-2-5 مثال التسقيف : الرسم 2. 2-2-5 - بعزل عن طريق فجوة هواء | مهواة. 5 – 2 – 2 – 1 تكون الكتامة مماثلة للكتامة التي يمثلها الرسم I والوارد وصفها في البند | 5 – 1 – 2 . -2-2-2-5 يتمثل مبدأ هذا العزل في احداث فجوة هواء سمكها 15 سنتمترا مهوأة بفعل حرارى مع توخى وضع بليطات أو صفيحات من مادة الايترنيت، أو مطائل مضلعة أو غير ذلك من المواد المماثلة على قتائر أو لجائف. 5 – 2 – 2 – 3 – تكون القتائر من الخرسانة أو من الخشب أو من البلاستيك مع مقطع داعم سمكه 35 سم 2 على الاقل، وارتفاع قدره 15 سم على الاقل، يحدد توزيع القتائر تبعا لمادة التغطية الثانوية. 5 – 2 – 2-4 - تقبل اللجائف الا في اتجاه واحد. ويمكن بناؤها على أن لا يقل عرضها الداعم عن 5 سم. يحدد تباعد هذه اللجائف تبعا لنوع التغطية الثانوية. 5-2-2-5 - تصمم الاغطية الثانوية على نحو تصمد معه لجهود القلع الناجمة عن الريح، يجب أن تكون القتائر واللجائف متراصة مع البلاطة الخرسانية. 5-2-2-6 - أمثلة على تسقيفات الرسمان 3 و 4.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2145 5 – 3 – تسقيف مسطح ميسور النفاذ اليه و دون عزل حراري. 5 – 3 – 1 تكون الكتامة مماثلة للكتامة الموصوفة في البند 5 1 2. ويغطى ببلاطات من الآجر أو من الخرسانة. 5-4 تسقيف مسطح ميسور النفاذ اليه مع عزل حراري. 5-4 1 يكون التصميم مع العزل بواسطة همود حراري مطابقا للفقرة 5-2-1 . عن طريق تطبيق طبقة رقيقة من الخرسانة المسلحة أو التبليط بسمك قدره 5 سم على الاقل. 5 – 4 – 2 لا يمكن أن تكون التسقيفات المزدوجة السقف ميسورة النفاذ اليها الا فى حالة تبليط بالخرسانة مصمم لهذا الغرض. -3-4-5 أمثلة على التسقيفات : الرسمان 5 و 6 5 5 المسنمات والمقببات والتسقيفات المائلة 5 – 1 – I تكون الكتامة بواسطة طلاء لين مشبك سكمه من 3 الى 4 سم. 2-2-5 يكون لمجارى الماء بين مسلمين نسبة انحدار أقلها .. 5 – 5 – 3 – يتوخى نظام المرور الهواء عن طريق فتحات جانبية. 6 - أعمال ملحقة بالتسقيفات : 6 1 تعيينها : المراد بها هو العوارض والنقاط الخاصة الآتية :
- قواعد الارتكاز
- مصاريف مياه الامطار
- وصلات التمديد. 6-2 قواعد الارتكاز. يمكن أن تكون من الخرسانة المسلحة تصب في عين المكان أو مبنية، ويجب أن تشتمل على زوايا مكورة. 26 - I_20 - يجب أن تكون قواعد الارتكاز الخرسانية المصبوبة في عين المكان متراصة مع الارضية الاخيرة للهيكل الحامل لها، وينبغى ألا يتجاوز سمكها 15 سم، وارتفاعها 20 سم. ويجب ألا يشتمل الجزء الاسفل من قواعد الارتكاز على أى وصلة أخرى عدا وصلات الهيكل). تسلح بنسبة %0.5 من الفولاذ بالنسبة الى مقطع الخرسانة. 2-2-6 يكون لقواعد الارتكاز المبنية ارتفاع 20 سم على الاكثر، وسمك يساوى 15 سم أو أكثر. 6 – - 2 – 3 – أما السطوح الميسور النفاذ اليها والتي من الضروري أن تكون لقواعد ارتكازها ارتفاعات أهم فانه يجب أن يراعى فيها ما يأتي : 6 - – 2 – 3 – 1 – يرسخ الدرابزين المعدني على قواعد الارتكاز الخرسانية كما هي موصوفة في البند 6 - .12 6 – 2 – 3-2 - يشتمل الدرابزين أو الجدران المبنية على دعائم عمودية كل خمسة. وتسلح هذه الداعائم المستقيمة التي لا يقل مقطعها عن 200 سم 2 بأربعة قضبان قطر كل واحد منها 10 مم، ويجب أن تكون متراصة مع الارضية، وينبغي أن تنجز دعامة أفقية في الجزء الاعلى من قاعدة الارتكاز، وان يكون مقطعها 180 سم 2 على الاقل. 2-4-6 - تشتمل الاجزاء السفلى من قواعد الارتكاز فى الجهة الداخلية منها على تفاريج مكورة بالملاط سعتها 10 سم في القاعدة. 6 2 5 تشتمل قواعد الارتكاز على قائمة من طلاء ملاط مشبك سمكه 3 سم تنطلق من
2146 الجريدة الرسمية للجمهورية مسافة 25 سم على الاقل من السطح المصبوب فيه صبا مستمرا مع طلاء المساحة العادية ودون وصلات. أنظر الشكل 7. 6 2 6 وفي حالة اذا كان تلبيس التسقيف ذي المساحة العادية بملاط مشبك، فان هذه الاخير سيشكل دون انقطاع قائمة قاعدة الارتكاز. 6 2 7 - واذا كانت قاعدة الارتكاز ذات ارتفاع كبير (الفقرة 6-2 - (3 (3) فان القائمة الملاطية المشبكة يكون لها ارتفاع أدنى قدره 25 سم، وتمدد بالدهان التقليدى للجدار المبنى (الجانب الداخلي). 6 3 تصريف مياه الامطار 6 3 1 تصرف مياه الامطار جانبيا ونحو الخارج عن طريق ميازيب تتجاوز سطح الواجهة بما لا يقل عن 20 سم وتبدأ من مستوى الوجهة العليا من الارضية. 6 3 2 لا تقبل الا منحدرات مياه الامطار في الواجهة. 6 – - 3-3 - ترسخ الميازيب في قاعدة الارتكاز، ويكون طرفها الداخلي (مدخل ماء الامطار) مزودا بصفيحة ملبسة بطلاء مشبك. 6 – 3 – 4 – تزود مداخل الماء اجباريا بمصبعات. 6-3-3 5 - يكون قطر الميازيب 10 سم على الاقل. 6-3-6 يحدد عدد مصارف الماء تبعا المساحة السقف بصيغة : ع = م / 10 حيث ترمز «ع» الى عدد الميازيب التي يبلغ قطرها 10 سم، و «س» الى مساحة السقف الكلية بالامتار المربعة. 6 3 7 يجب توخى ما لا يقل عن ميزابين
- في كل واجهة يساوى طولها 10 م أو أكثر. 4-6 - وصلات التمديد 6 4- - I يتوخى وضع قواعد الارتكاز على طول وصلات التمديد. الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1407 ه 6 4 2 يكون لتلك القواعد الارتكازية غطاء من خرسانة أو من معدن (فولاذ مكلفن أو رصاص أو غير ذلك يثبت ميكانيكيا على جانب واحد. 6 – 4 – 3 – تحظى الوصلات المسطحة بدراسات خاصة، حالة بعد حالة. 7 - صيانة السقوف : تعد صيانة السقوف عاملا أساسيا لدوام | كتامتها وأمن المبانى لاسيما في المنطقة الصحراوية. تتفقد السقوف دوريا وتجرى عليها العمليات الآتية :
- تنقية أى تراكم تحتمل للرمل فوق السفف،
- تنقية الميازيب للحصول على تصريف جيد للمياه،
- فحص حالة طبقة الخرسانة التي تضمن الكتامة، واصلاح الاختلالات المحتملة، القيام بعملية طلاء بحليب الجير كل سنتين على الاقل. الملحق البلديات المعنية بهذه القواعد أدرار قصر قدور اقبلي المطارفة أو قروت أولاد أحمد تيمى أولف أولاد عيسى بودة أولاد السعيد برج باجي مختار رقان شروين سالي دلدول أسبع فنوغيل طلمين ان زقمير تمنطيط
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة تامست الدبيلة تيمقطين جامعة تيمياوين دوار الماء تيميمون حاسي خليفة تنركوك كوينين تيط أمية وانسة تسابيت مرارة زاوية كنتة النخلة بشار وادي العلندة العبادلة أم الطبول بني عباس ورماس بني يخلف الرقيبة بني ونيف الرباح بو كايسر سيدي عمران الواتة سيدي عون عرق فراج سيدي خليل ايقلي أسطيل القنادسة تاغزوت كرزاز طالب العربي الاقصابي تندلة الأحمر الطريفاوي. مشرع هواري بومدين غرداية المريجة بريان موغل بو نورة أولاد خضير العطف تبلبالة القرارة تا مترت المنيعة تيمودي حاسي الفحل الوادي حاسي القارة البياضة المنصورة. بن قشة ايليزي الرسمية للجمهورية الجزائرية 2147 برج الحواس سيدي خويلد برج عمر ادريس سيدي سليمان دبداب الطيبات جانت تماسين ان أميناس. تبسبست ورقلة توقرت عين البيضاء الزاوية العابدية. بلدة عمر تا منغست ابن ناصر أبلسة العلية قفارة الزاوية البرمة أدلس الحجيرة ان امقل حاسي بن عبد الله ان غار المقارين ان قرام حاسي مسعود ان صالح المناقر تازروك النزلة تين زواتين. نقوسة تندوف الرويسات أم العسل. وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985
2148 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد وسار مديرا للصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد وسار مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان وزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يخرص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة، الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد الحميد جبار مديرا للتخطيط بوزارة الصناعة الثقيلة، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد جبار مدير التخطيط الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. ان وزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 85 المؤرخ أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد حمود هلال مديرا لادارة الوسائل بوزارة الصناعة الثقيلة،
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2149 يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حمود هلال مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 | الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 | ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد بوعلام زكري مديرا للصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة الثقيلة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام زكرى مدير الصناعات الميكانيكية الامضاء باسم | وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير صناعة الحديد والصلب والمعادن. ان وزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد رضا عمراني مديرا لصناعة الحديد والصلب والمعادن بوزارة الصناعة الثقيلة، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رضا عمراني مدير صناعة الحديد والصلب والمعادن الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
2150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحاليل الاقتصادية والمالية. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 122 المؤرخ أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عاشور العمري مديرا للتحاليل الاقتصادية والمالية بوزارة الصناعة الثقيلة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عاشور العمري مدير التحاليل الاقتصادية والمالية الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. فيصل بوذراع | قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون.
- ان وزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 122 المؤرخ أول رمضان عام 1405 الموافق 21 - مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 المتضمن تعيين السيد ميلود آيت يونس مديرا للدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الصناعة الثقيلة، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ميلود آيت يونس مدير الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. فيصل بوذراع
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2151 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 | نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة.
- ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 | المتضمن تعيين السيد محمد رمضاني مديرا للهندسة بوزارة الصناعة الثقيلة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رمضاني مدير الهندسة الامضاء باسم وزير الصناعة | الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجيا. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد حسين عنان مديرا للمناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين عنان مدير المناجم والجيولوجيا الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986. فيصل بوذراع المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر