مرسوم رقم 86 299 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. 2107
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة | وهران، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 وأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة وهران في مستشفى مدينة و هران - وهران.
المادة 3
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
- مستشفى وهران،
- عيادة فيلاوسن،
- عيادة حمو بوتليليس
- عيادة نوار فضيلة
- عيادة اميلكار كابرال مر مركز الامير عبد القادر،
- عيادة طب العيون
- مستشفى المحقون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-244 (ج.ر عدد 68 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى وهران عيادة فلاوسن عيادة نوار فضيلة عيادة اميلكار كابرال عيادة طب العيون عيادة حمو بوتليليس ".
المادة 4
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران من ثلاث (3) مديريات هي :
- مديرية الادارة العامة
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديرية الاعمال التربوية والطبية.
واختصاصات هذه المديريات هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31، 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث (3) مديريات هي :
1) (1) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الميزانية، ب ۔ مكتب المحاسبة. 2 (2) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب الموظفين الطبيين،
ب - مكتب الموظفين شبه الطبيين. 3 (3) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية وتضم المكتبين الآتيين :
أ ب - - مكتب التموين،
ب - - مكتب الاطعام والايواء.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
1) (1) المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب المصالح التقنية،
ب - مكتب الصيانة. 2 (2) المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب التجهيزات
ب - مكتب الادوات الطبية. 2108 الجريدة الرسمية للجمهورية
(3) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب الدراسات
ب - مكتب الاشغال.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين فرعيتين هما :
1) (1) المديرية الفرعية للنشاط التربوى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب التكوين،
ب - مكتب البرمجة والمتابعة. 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب علم الأوبئة والوقاية، -
ب - - مكتب الاستعجالات والحراسة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-244
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-299 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور اعلاه، كما يلي : " المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران من هياكل العلاج والتكوين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-244
مرسوم تنفيذي رقم 93-244 مؤرخ في 4 جمادى الأولى 4 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993، يحدد 8 عام 1414 الموافق 20 اكتوبر سنة 1993، يتضمن تعديل المرسوم رقم 86-299 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.